116 - بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ 786 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ - لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ) هُوَ ابْنُ زَيْدٍ . قَوْلُهُ : ( صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَوْقِفَ الِاثْنَيْنِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْبَصْرَةِ وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَوَقَعَ لِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ بِالْكُوفَةِ ، وَكَذَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهُ بِالْبَلَدَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ وَهُنَا بِذِكْرِ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ وَالنُّهُوضِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَطْ فَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَةَ هِيَ الَّتِي كَانَ تُرِكَ التَّكْبِيرُ فِيهَا حَتَّى تَذَكَّرَهَا عِمْرَانُ بِصَلَاةِ عَلِيٍّ . قَوْلُهُ : ( قَدْ ذَكَّرَنِي ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لَقَدْ ذَكَّرَنِي . قَوْلُهُ : ( أَوْ قَالَ ) هُوَ شَكٌّ مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَمَّادٍ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِلَفْظِ : صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَشُكَّ ، وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ عِمْرَانُ : مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ حِينٍ أَوْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا أَشْبَهَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : تَرْكُ النَّكِيرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَتَلَقَّوْهُ عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَأَشَارَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ اسْتَقَرَّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَالْخِلَافُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهِ ثَابِتٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ إِجْمَاعًا سَابِقًا .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ · ص 316 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب إتمام التكبير في السجود · ص 40 116- باب إتمام التكبير في السجود فيه حديثان : الأول : 786 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : صليت خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنا وعمران بن حصين ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين ، فقال : لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - أو قال : لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - . فيه ما يستدل به على أن نقص التكبير الذي كان معهودا بينهم : هو تركه عند السجود ، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة . وقد روي عن طائفة من التابعين التكبير للسجود وللنهوض من الركعتين . وهذا يدل على أن هذا هو الذي كان تركه من نقص التكبير ، فأما التكبير للرفع من السجود فإنما ذكر - والله أعلم - تبعا للتكبير للسجود ، ويكون المراد : أنه كان يكبر للهوي إلى السجود ، كما كان يكبر للرفع منه . والله أعلم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إتمام التكبير في السجود · ص 59 ( باب إتمام التكبير في السجود ) أي هذا باب في بيان إتمام التكبير في السجود والكلام فيه ما تقدم في أول الباب الذي قبله . 174 - حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن مطرف بن عبد الله قال : صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين ، فكان إذا سجد كبر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال : قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ، أو قال : لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم مطابقته للترجمة في قوله : " فكان إذا سجد كبر " . ذكر رجاله : وهم خمسة ، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، وحماد هو ابن زيد ، وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ، وابن جرير بفتح الجيم ومطرف بضم الميم قد مضى عن قريب . ذكر معناه : قوله : " صليت خلف علي " قد مضى في الباب السابق أن ذلك كان بالبصرة ، وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال ، عن عمران ، ووقع في رواية أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة ، عن غيلان بالكوفة ، وكذا في رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة وغير واحد ، عن مطرف ، ويحتمل أن يكون ذلك وقع مرتين مرة بالبصرة ومرة بالكوفة . قوله : " أنا " إنما ذكر هذه اللفظة ليصح العطف على الضمير الذي في صليت ، وهذا على رأي البصريين . قوله : " فلما قضى الصلاة " أي أداها ، وليس المراد به القضاء الاصطلاحي . قوله : " قد ذكرني " بتشديد الكاف ، وفي رواية الكشميهني " لقد ذكرني " قوله : " هذا " أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وذلك لأنه كان يكبر في كل انتقالاته . قوله : " أو قال " شك من أحد رواته ، قيل : يحتمل أن يكون الشك من حماد ؛ لأن أحمد رواه من رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ " صلى بنا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولم يشك ، وفي رواية قتادة " عن مطرف ، قال عمران : ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة " . ذكر ما يستفاد منه : استدل البعض بقوله " صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران " على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلافا لمن يقول يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، قلت : هذا استدلال غير تام لأنه لم يذكر فيه أنه لم يكن معهما غيرهما ، وفيه خص بذكر السجود والرفع والنهوض من الركعتين فقط ، وقد عم في رواية أبي العلاء إشعارا بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله تعالى عنه . وفيه قال ابن بطال : ترك التكبير فيما ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة ، وقال بعضهم : ونقل الطحاوي الإجماع على أن من تركه فصلاته تامة ، وفيه نظر لما تقدم عن أحمد ، والخلاف في بطلان صلاته ثابت في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعا سابقا ، قلت : لم يقل الطحاوي هكذا ، وإنما قال هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل رفع وخفض أولى من حديث عبد الرحمن بن أبزى وأكثر تواترا ، وقد عمل بها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا ، لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه دافع انتهى . قلت : أراد بالآثار المروية التي أخرجها عن عبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك ، وأشار بهذا أيضا إلى أن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان ، فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل به ، وقوله : " وتواتر بها العمل إلى آخره إشارة إلى أنه يصير كالإجماع ، وفرق بين كالإجماع والإجماع .