باب صلاة النساء خلف الرجال 874 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا . 875 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَهو يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ : نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَال . ( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ إِلَى هُنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا ، وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ . الْمُكَرَّرُ مِنْهَا - فِيهَا وَفِيمَا مَضَى - مِائَةُ حَدِيثٍ وَخَمْسَةُ أَحَادِيثَ وَهِيَ جُمْلَةُ الْمُعَلَّقِ إِلَّا ثَلَاثَةً مِنْهُ وَسَبْعُونَ أُخْرَى مَوْصُولَةٌ ، فَالْخَالِصُ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مِنْهَا الثَّلَاثَةُ الْمُعَلَّقَةُ ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَهِيَ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي النَّهْي عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي أَنَّ الِالْتِفَاتَ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي قِرَاءَةِ الْأَعْرَافِ فِي الْمَغْرِبِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِرَاءَةِ الرَّجُلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَهُوَ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي جَمْعِ الْإِمَامِ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ ، وَحَدِيثُ رِفَاعَةَ فِي الْقَوْلِ فِي الِاعْتِدَالِ ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَهُوَ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي قِسْمَةِ التِّبْرِ . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ سِتَّةَ عَشَرَ أَثَرًا مِنْهَا ثَلَاثَةٌ مَوْصُولَةٌ وَهِيَ : حَدِيثُ أَبِي يَزِيدَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ فِي مُوَافَقَتِهِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ كَرَّرَهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ مُتَرَبِّعًا ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِ فِي سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ ، وَحَدِيثُهُ فِي تَطَوُّعِهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَالْبَقِيَّةُ مُعَلَّقَاتٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريباب صلاة النساء خلف الرجال · ص 409 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب صلاة النساء خلف الرجال · ص 313 الثاني : 871 - حديث أنس : صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم ، فقمت ويتيم خلفه ، وأم سليم خلفنا . خرجه عن أبي نعيم ، عن ابن عيينة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس . ووجه الاستدلال به ظاهر ، إلا أن الأول هذه الجماعة لم تكن في المسجد . وقد خرج فيما تقدم حديث سهل بن سعد : كان الناس يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم من الصغر على رقابهم ، فقيل للنساء : لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرحال جلوسا . خرجه في أبواب : اللباس وفي أبواب : السجود . وهو صريح في أن النساء كن يصلين خلف الرجال . وخرج أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية من أن يرين عورات الرجال . وقد تقدم حديث أبي مالك الأشعري في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفه الرجال ، ثم الصبيان ، ثم النساء . وقد روي عن ابن مسعود ، أنه قال : أخروهن من حيث أخرهن الله . وخرج مسلم من حديث سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها . ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بتأخير مقامها في الصلاة عن مقام الرجل ، إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ ، فإنه قد روي عن أبي الدرداء ، أنه كان يفهم أم الدرداء - وهي صغيرة لم تبلغ - صف الرجال . والجمهور على خلافه . وقد سبق حكم إبطال الصلاة بمصافتها الرجال ، أو تقدمها عليهم في باب : إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد .