1088 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ . تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ يَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنَاتِ ، فَتَخْرُجُ الْكَافِرَاتُ كِتَابِيَّةً كَانَتْ أَوْ حَرْبِيَّةً ، وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الَّذِي يَسْتَمِرُّ لِلْمُتَّصِفِ بِهِ خِطَابُ الشَّارِعِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَنْقَادُ لَهُ ، فَلِذَلِكَ قُيِّدَ بِهِ ، أَوْ أَنَّ الْوَصْفَ ذُكِرَ لِتَأْكِيدِ التَّحْرِيمِ وَلَمْ يُقْصَدْ بِهِ إِخْرَاجُ مِمَّا سِوَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ ) أَيْ مَحْرَمٌ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ لِلْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( تَنْبِيهٌ ): قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ الْمُلَقِّنِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ مُغَلْطَايْ : الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ : مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، وَالتَّقْدِيرُ أَنْ تُسَافِرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مَخْصُوصَةً بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَلَا سَلَفَ لَهُ فِي هَذَا الْإِعْرَابِ ، وَمَسِيرَةٌ إِنَّمَا هِيَ مَصْدَرٌ سَارَ كَقَوْلِهِ سَيْرًا مِثْلَ عَاشَ مَعِيشَةً وَعَيْشًا . قَوْلُهُ : ( تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وَسُهَيْلٌ ، وَمَالِكٌ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ) يَعْنِي سَعِيدًا ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) يَعْنِي لَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ مُتَابَعَةٌ فِي الْمَتْنِ لَا فِي الْإِسْنَادِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى سُهَيْلٍ وَعَلَى مَالِكٍ فِيهِ ، وَكَأَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي جَزَمَ بِهَا الْمُصَنِّفُ أَرْجَحُ عِنْدَهُ عَنْهُمْ ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ كَمَا رَوَاهُ مُعْظَمُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ ، لَكِنِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَافِظًا ، وَقَدْ وَافَقَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَلَى قَوْلِهِ : عَنْ أَبِيهِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ، وَاللَّيْثِ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي سَعِيدٍ ، فَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى فَأَخْرَجَهَا أَحْمَدُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْهُ وَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا إِلَّا أَنَّ لَفْظَةَ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ يَوْمًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْيَوْمُ بِلَيْلَتِهِ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ اضْطَرَبَ فِي إِسْنَادِهَا وَمَتْنِهَا ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي رِوَايَتِهِ : بَرِيدًا بَدَلَ يَوْمًا ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبْدَلَ سَعِيدًا ، بِأَبِي صَالِحٍ ، وَخَالَفَ فِي اللَّفْظِ أَيْضًا فَقَالَ : تُسَافِرُ ثَلَاثًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَانِ مَعًا عِنْدَ سُهَيْلٍ ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ ابْنُ حِبَّانَ الطَّرِيقَيْنِ عَنْهُ ، لَكِنِ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ . وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ فَهِيَ فِي الْمُوَطَّأِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ . وَرَوَاهَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ عَنْهُ فَقَالَ : عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ أَخْرَجَهُ فِي الْغَرَائِبِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ ، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ · ص 662 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في كم يقصر الصلاة · ص 129 123 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة . مطابقته للترجمة ما ذكرناه في أول حديث الباب . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة ذكروا غير مرة ، وآدم ابن إياس من أفراد البخاري ، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسم أبي ذئب هشام العامري المدني ، وسعيد ابن أبي سعيد المدني وكنيته أبو سعيد ، وأبوه أبو سعيد واسمه كيسان المقبري بضم الباء الموحدة نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان أبو سعيد مجاورا لها . والحديث أخرجه مسلم في «الحج» وقال : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم . ( ذكر الاختلاف فيه في المتن والسند ) أما الاختلاف في المتن فإن في رواية البخاري مسيرة يوم وليلة وفي رواية مسلم مسيرة يوم والتوفيق بينهما بأن يقال : المراد بيوم في رواية مسلم هو اليوم بليلته ، وفي رواية البخاري أن تسافر وفي رواية مسلم تسافر بدون ذكر أن ، وهذا ليس باختلاف على الحقيقة ؛ لأن أن مقدرة في رواية مسلم ، وفي رواية البخاري ليس معها حرمة وفي رواية مسلم إلا مع ذي محرم وهذا الاختلاف في الصورة وفي المعنى كلاهما سواء . وأما الاختلاف في السند فإن البخاري ومسلما اتفقا في هذه الرواية عن سعيد المقبري عن أبيه ، وروى مسلم أيضا بدون ذكر أبيه فقال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها . وكذلك اختلف فيه على مالك ، ففي رواية مسلم عند ذكر أبيه حيث قال : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ، وقال أبو داود : أخبرنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك قال ، وحدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا بشر بن عمر قال : حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد ، قال الحسن في حديثه عن أبيه ، ثم اتفقوا على أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة . قال أبو داود : لم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه ، وقال أبو داود : رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي ، وقال الدارقطني في الغرائب : رواه بشر بن عمر وإسحاق الفروي عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ، وعند الإسماعيلي من حديث الوليد بن مسلم عن مالك مثل حديث بشر بن عمر ، وقال أبو عمر : روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ، وقال الدارقطني في استدراكه على الشيخين : كونهما أخرجاه من حديث أبي ذئب عن سعيد عن أبيه ، وقال : الصواب سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه ، واحتج بأن مالكا ويحيى بن أبي كثير وسهيلا قالوا : عن سعيد عن أبي هريرة ، فهذا الدارقطني رجح رواية إسحاق عن أبيه ، ولكن في رواية الشيخين عن أبيه زيادة من الثقة وهي مقبولة . وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله عن أبيه الليث بن سعد في رواية أبي داود عنه قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ، والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد ، وذكرنا عن مسلم عن قريب بعين هذا الإسناد والمتن ، ولكن ليس فيه عن أبيه ، كذا رأيته في بعض النسخ وفي بعضها عن أبيه ، فإن صحت الروايتان يكون على الليث أيضا اختلاف ينظر فيه . ذكر معناه قوله : لا يحل فعل مضارع وفاعله قوله : أن تسافر وأن مصدرية ، تقديره : لا يحل لامرأة مسافرتها مسيرة يوم ، وقال صاحب التلويح : الهاء في مسيرة يوم للمرة الواحدة ، التقدير : أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة ، وتبعه على هذا صاحب التوضيح ، وهذا تصرف عجيب . ولفظ مسيرة مصدر ميمي بمعنى السير كالمعيشة بمعنى العيش ، وليست التاء فيه للمرة ، وما كل تاء تدخل المصدر تدل على الوحدة . قوله : تؤمن بالله واليوم الآخر ظاهره أن هذا قيد يخرج الكافرات كما ذهب إليه البعض وليس كذلك ، بل هو وصف لتأكيد التحريم لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم فإنها تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر ؛ لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى إلزام الوقوف عند ما نهيت عنه ، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها بذلك . قوله : ليس معها حرمة جملة حالية ، أي : ليس معها رجل ذو حرمة منها كما في رواية مسلم كذلك ، وقد مر عن قريب ، واستدل بهذا الحديث الأوزاعي والليث على أن المرأة ليس لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذي محرم ولها أن تسافر في أقل من ذلك ، وقد مر الكلام فيه مستقصى . ( تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ) . أي تابع ابن أبي ذئب في روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يحيى وسهيل ومالك ، فهذه المتابعة في متن الحديث لا في الإسناد لأنهم لم يقولوا عن أبيه ، وقال المزني : يعني تابعه في قوله : مسيرة يوم وليلة قلت : أشار بهذا إلى أن متابعة هؤلاء ابن أبي ذئب عن سعيد في لفظ المتن لا في ذكر سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ، ولكن لم يختلف على يحيى في روايته عن أبي سعيد عن أبيه ؛ لأن الطحاوي روى هذا الحديث من طريق يحيى وفيه عن أبيه حيث قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لامرأة أن تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة ، وأخرجه أحمد في «مسنده» ، حدثنا حسن ، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لامرأة أن تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة . واختلف في ذلك على سهيل ومالك ، أما الاختلاف على سهيل فقال أبو داود : حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة الحديث ، وفيه : أن تسافر بريدا ، وأخرجه الطحاوي حدثنا أبو بكرة قال : حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة قال : حدثنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم ، وأخرجه البيهقي أيضا نحوه ، فهذه ليس فيها ذكر عن أبيه ، وروى مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال : حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم عليها ، فهذا في روايته أبدل سعيدا بأبي صالح وخالف في اللفظ أيضا فقال : أن تسافر ثلاثا ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل ، ولذلك صحح ابن حبان الطريقين عنه ، وقال ابن عبد البر : رواية سهيل مضطربة في الإسناد والمتن . وأما الاختلاف على مالك فقد ذكرناه عن قريب ، وقد رأيت الاختلاف الظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه ، فلعله سمع من أبيه عن أبي هريرة ثم سمع عن أبي هريرة نفسه ، فرواه تارة كذا وتارة كذا وسماعه عن أبي هريرة صحيح .