34 - بَاب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ 1180 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا . 1181 حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ) تَرْجَمَ أَوَّلًا بِالرَّوَاتِبِ الَّتِي بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ ، ثُمَّ أَوْرَدَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَالْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَوْلُهُ فِيهِ : إِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ . لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ بَيَانُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَتَا حَتْمًا بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ الدَّاوُدِيُّ : وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَرْبَعًا . وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَفَ مَا رَأَى ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ . قُلْتُ : هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ : فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ ، وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَقِيلَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ ، وَاطَّلَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ ، وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ : الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ، وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْر · ص 70 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الركعتين قبل الظهر · ص 243 ( باب الركعتين قبل الظهر ) أي هذا باب في بيان الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر ، وقد ذكر أولا الرواتب التي بعد المكتوبات ، ثم ذكر ما يتعلق بما قبلها ، فبدأ أولا بما قبل الظهر ، وفي بعض النسخ باب الركعتان قبل الظهر ، ووجهه أن يقال : هذا باب يذكر فيه الركعتان قبل الظهر . 206 - حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين . مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : " ركعتين قبل الظهر " ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وأيوب هو السختياني ، وأخرجه في «باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك .