الحَدِيث الثَّالِث عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه كَذَلِك من هَذَا الْوَجْه . تَنْبِيه : ادَّعَى الرَّافِعِي أَن عُمُوم لَا يحل لامْرَأَة دَالٌّ عَلَى تَحْرِيم الْإِحْدَاد عَلَى الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة ، وَفِيه نظر ، فَإِن الْمَوْت لَا يُؤثر فِي عدتهَا وَقد يُجَاب بِأَن فرض المسئلة فِي عدتهَا عَن مستفرشها بِشُبْهَة إِذا مَاتَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر · ص 239 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث · ص 240 الحَدِيث الرَّابِع عَن أم عَطِيَّة - رضي الله عنها - قَالَت : كُنَّا ننهى أَن نحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأَن نكتحل وَأَن نلبس ثوبا معصفرًا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : بدل ثوبا معصفرًا ثوبا مصبوغًا إِلَّا ثوب عصب كَمَا سلف أول الْبَاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 956 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 956 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 966 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 966 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافزينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عن أم حبيبة · ص 317 زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أم حبيبة 15874 - [ خ م د ت س ] حديث : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فدهنت (منه) جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . وفي حديث إسماعيل: دخلت على أم حبيبة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . وفي حديث آدم: لا يحل لامرأة - ولم يذكر ما قبله. خ في الجنائز (30: 3) عن إسماعيل؛ وفي الطلاق (47: 1) عن عبد الله بن يوسف؛ كلاهما عن مالك -؛ وفيه أيضا (الطلاق 51: 2) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري -؛ كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم - فيه أيضا (الطلاق 48: 1) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة - وفي الجنائز أيضا (30: 2) عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى - ثلاثتهم عن حميد بن نافع، عن زينب به. م في الطلاق (9: 1) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. و (9: 6) عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة به. و (9: 2) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر - و (؟) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة به. د فيه (الطلاق 43) عن القعنبي، عن مالك به. ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 18) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك به. وقال: حسن صحيح. س فيه (الطلاق 63) عن الحارث بن مسكين - وفيه (الطلاق 63) وفي التفسير (في الكبرى) عن محمد بن سلمة - كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك به. وفي التفسير أيضا عن عمرو بن منصور، عن عبد الله بن يوسف به. و (في التفسير، في الكبرى، وفي الطلاق أيضا 55: 1) عن هناد، عن وكيع، عن شعبة به. (والطلاق - 59 - عن إسحاق بن منصور، عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن أيوب به - مختصرا) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند زينب بنت جحش أم المؤمنين · ص 321 ومن مسند زينب بنت جحش أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدية، أخت أبي أحمد بن جحش وعبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب - عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 15879 - [ خ م د ت س ] حديث : دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . خ في الجنائز (30: 2) عن إسماعيل - وفي الطلاق (47) عن عبد الله بن يوسف - كلاهما عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت ...... فذكره. م في الطلاق (9: 1) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. و (9: 2) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حميد بن نافع به. و (9: 4) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - ولم يسمها. د فيه (الطلاق 43) عن القعنبي، عن مالك به. ت في النكاح (18) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك به. وقال: حسن صحيح. س في الطلاق (63) عن الحارث بن مسكين - وفيه (الطلاق 63) وفي التفسير (في الكبرى) عن محمد بن سلمة - كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك به.