40 - بَاب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ 1299 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ ، وَجَعْفَرٍ ، وَابْنِ رَوَاحَةَ ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ . . وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَقَالَ : انْهَهُنَّ . فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ : فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ . فَقُلْتُ : أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ . ) يُعْرَفُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ ، وَ مَنْ : مَوْصُولَةٌ ، وَالضَّمِيرُ لَهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَصْدَرِ جَلَسَ ؛ أَيْ جُلُوسًا يُعْرَفُ ، وَلَمْ يُفْصِحِ الْمُصَنِّفُ بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَا الَّتِي بَعْدَهَا حَيْثُ تَرْجَمَ : مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ . لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَابِلٌ لِلتَّرْجِيحِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالثَّانِي مِنْ تَقْرِيرِهِ ، وَمَا يُبَاشِرُهُ بِالْفِعْلِ أَرْجَحُ غَالِبًا . وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ فِعْلٌ أَبْلَغُ فِي الصَّبْرِ ، وَأَزْحَرُ لِلنَّفْسِ فَيَرْجَحُ ، وَيُحْمَلُ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْكُورُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ ، وَيَكُونُ فِعْلُهُ فِي حَقِّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَوْلَى . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ مَا مُلَخَّصُهُ : مَوْقِعُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الِاعْتِدَالَ فِي الْأَحْوَالِ هُوَ الْمَسْلَكُ الْأَقْوَمُ ، فَمَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ عَظِيمَةٍ لَا يُفْرِطُ فِي الْحُزْنِ ، حَتَّى يَقَعَ فِي الْمَحْذُورِ مِنَ اللَّطْمِ وَالشَّقِّ وَالنَّوْحِ وَغَيْرِهَا ، وَلَا يُفْرِطُ فِي التَّجَلُّدِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْقَسْوَةِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِقَدْرِ الْمُصَابِ ، فَيُقْتَدَى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِأَنْ يَجْلِسَ الْمُصَابُ جِلْسَةً خَفِيفَةً بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ تَظْهَرُ عَلَيْهِ مَخَايِلُ الْحُزْنِ ، وَيُؤْذِنُ بِأَنَّ الْمُصِيبَةَ عَظِيمَةٌ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ . قَوْلُهُ : ( لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ . وَالْفَاعِلُ قَوْلُهُ : ( قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ ) ، وَهُوَ زَيْدٌ ، وَأَبُوهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ . وَجَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ رَوَاحَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ . وَكَانَ قَتْلُهُمْ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي رَابِعِ بَابٍ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ ، وَوَقَعَ تَسْمِيَةُ الثَّلَاثَةِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَسَاقَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُ دُونَ الْمَتْنِ . قَوْلُهُ : ( جَلَسَ ) زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى : فِي الْمَسْجِدِ . قَوْلُهُ : ( يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : كَأَنَّهُ كَظَمَ الْحُزْنَ كَظْمًا ، فَظَهَرَ مِنْهُ مَا لَا بُدَّ لِلْجِبِلَّةِ الْبَشَرِيَّةِ مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( صَائِرِ الْبَابِ ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ ، وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ : شَقِّ الْبَابِ وَهُوَ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ؛ أَيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُنْظَرُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَرِدْ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ ؛ أَيِ النَّاحِيَةِ إِذْ لَيْسَتْ مُرَادَةٌ هُنَا قَالَهُ ابْنُ التِّينِ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَهَا ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : كَذَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ هُنَا صَائِرِ وَالصَّوَابُ : صِيرِ ؛ أَيْ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وَهُوَ الشَّقُّ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ : مَنْ نَظَرَ مِنْ صِيرِ الْبَابِ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ ، فَهِيَ هَدَرٌ . الصِّيرُ : الشَّقُّ ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : صَائِرٌ وَصِيرٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَفِي كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : ( فَأَتَاهُ رَجُلٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ ، وَكَأَنَّهُ أُبْهِمَ عَمْدًا لِمَا وَقَعَ فِي حَقِّهِ مِنْ غَضِّ عَائِشَةَ مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ ) أَيِ امْرَأَتُهُ - وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ - وَمَنْ حَضَرَ عِنْدَهَا مِنْ أَقَارِبِهَا ، وَأَقَارِبِ جَعْفَرٍ ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُنَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالِاخْتِبَارِ لِجَعْفَرٍ امْرَأَةً غَيْرَ أَسْمَاءَ . قَوْلُهُ : ( وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ ) كَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ حَالٌ عَنِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ : فَقَالَ . وَحَذْفُ خَبَرِ إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ . وَالْمَعْنَى : قَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ فَعَلْنَ كَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي مِنَ الْبُكَاءِ الْمُشْتَمِلِ مَثَلًا عَلَى النَّوْحِ . انْتَهَى . وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى : قَدْ كَثُرَ بُكَاؤُهُنَّ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَصْحِيفًا فَلَا حَذْفَ وَلَا تَقْدِيرَ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ : قَدْ أَكْثَرْنَ بُكَاءَهُنَّ . قَوْلُهُ : ( فَذَهَبَ ) ؛ أَيْ فَنَهَاهُنَّ فَلَمْ يُطِعْنَهُ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ) ؛ أَيْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : إِنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ الْمَذْكُورَةِ : فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ : وَاللَّهِ غَلَبْنَنَا ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لَقَدْ غَلَبْنَنَا . قَوْلُهُ : ( فَزَعَمَتْ ) أَيْ عَائِشَةُ وَهُوَ مَقُولُ عَمْرَةَ ، وَالزَّعْمُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا . قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ قَالَ ) فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ . قَوْلُهُ : ( فَاحْثُ ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَبِكَسْرِهَا ، يُقَالُ : حَثَا يَحْثُو وَيَحْثِي . قَوْلُهُ : ( التُّرَابَ ) فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ : مِنَ التُّرَابِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِالْبُكَاءِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْتَهِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَسُدَّ أَفْوَاهَهُنَّ بِذَلِكَ ، وَخَصَّ الْأَفْوَاهَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَحَلُّ النَّوْحِ بِخِلَافِ الْأَعْيُنِ مَثَلًا . انْتَهَى . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ ، أَوِ الْمَعْنَى : أَعْلِمْهُنَّ أَنَّهُنَّ خَائِبَاتٌ مِنَ الْأَجْرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الصَّبْرِ لِمَا أَظْهَرْنَ مِنَ الْجَزَعِ كَمَا يُقَالُ لِلْخَائِبِ : لَمْ يُحَصِّلْ فِي يَدِهِ إِلَّا التُّرَابَ . لَكِنْ يُبْعِدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَوْلُ عَائِشَةَ الْآتِي . وَقِيلَ : لَمْ يُرَدْ بِالْأَمْرِ حَقِيقَتُهُ . قَالَ عِيَاضٌ : هُوَ بِمَعْنَى التَّعْجِيزِ ، أَيْ أَنَّهُنَّ لَا يَسْكُتْنَ إِلَّا بِسَدِّ أَفْوَاهِهِنَّ ، وَلَا يَسُدُّهَا إِلَّا أَنْ تُمْلَأَ بِالتُّرَابِ ، فَإِنْ أَمْكَنَكَ فَافْعَلْ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَ النَّاهِيَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُنَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُنَّ ، فَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُرْشِدٌ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، أَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ لَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهِنَّ شِدَّةُ الْحُزْنِ لِحَرَارَةِ الْمُصِيبَةِ . ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي بُكَائِهِنَّ زِيَادَةٌ عَلَى الْقَدْرِ الْمُبَاحِ ، فَيَكُونُ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَرَّرَهُ ، وَبَالَغَ فِيهِ ، وَأَمَرَ بِعُقُوبَتِهِنَّ إِنْ لَمْ يَسْكُتْنَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بُكَاءً مُجَرَّدًا ، وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ ، وَلَوْ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ لَأَرْسَلَ غَيْرَ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ لِمَنْعِهِنَّ ، لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ . وَيَبْعُدُ تَمَادِي الصَّحَابِيَّاتِ بَعْدَ تَكْرَارِ النَّهْيِ عَلَى فِعْلِ الْأَمْرِ الْمُحَرَّمِ ، وَفَائِدَةُ نَهْيِهِنَّ عَنِ الْأَمْرِ الْمُبَاحِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَرْسِلْنَ فِيهِ ، فَيُفْضِي بِهِنَّ إِلَى الْأَمْرِ الْمُحَرَّمِ لِضَعْفِ صَبْرِهِنَّ ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ النَّهْيِ عَنِ الْمُبَاحِ عِنْدَ خَشْيَةِ إِفْضَائِهِ إِلَى مَا يَحْرُمُ . قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ ) هُوَ مَقُولُ عَائِشَةَ . قَوْلُهُ : ( أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ ) بِالرَّاءِ وَالْمُعْجَمَةِ أَيِ أِلْصَقَهُ بِالرَّغَامِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ التُّرَابُ إِهَانَةً وَإِذْلَالًا ، وَدَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ مَا أَمَرَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِالنِّسْوَةِ لِفَهْمِهَا مِنْ قَرَائِنِ الْحَالِ أَنَّهُ أَحْرَجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَثْرَةِ تَرَدُّدِهِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( لَمْ تَفْعَلْ ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : أَيْ لَمْ تُبَلِّغِ النَّهْيَ ، وَنَفَتْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَهَى ، وَلَمْ يُطِعْنَهُ ، لِأَنَّ نَهْيَهُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ الِامْتِثَالُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَرَادَتْ لَمْ تَفْعَلْ ؛ أَيِ الْحَثْوَ بِالتُّرَابِ . قُلْتُ : لَفْظَةُ لَمْ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْمَاضِي ، وَقَوْلُهَا ذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَجَّهَ ، فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَامَتْ عِنْدَهَا قَرِينَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ، فَعَبَّرَتْ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي مُبَالَغَةً فِي نَفْيِ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ كَانَ مَنِ أَلْزَامِ النِّسْوَةِ الْمَذْكُورَاتِ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ : فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ذَلِكَ . وَكَذَا لِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ . قَوْلُهُ : ( مِنَ الْعَنَاءِ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَالْمَدِّ ؛ أَيِ الْمَشَقَّةِ وَالتَّعَبِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مِنَ الْعِيِّ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْعُذْرِيِّ : الْغَيِّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ، بِلَفْظٍ ضِدَّ الرُّشْدِ . قَالَ عِيَاضٌ : وَلَا وَجْهَ لَهُ هُنَا . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ لَهُ وَجْهًا ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَلْيَقُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَعْنَى الْعَنَاءِ الَّتِي هِيَ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : مُرَادُهَا أَنَّ الرَّجُلَ قَاصِرٌ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْإِنْكَارِ وَالتَّأْدِيبِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُفْصِحْ بِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ لِيُرْسِلَ غَيْرَهُ فَيَسْتَرِيحَ مِنَ التَّعَبِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا جَوَازُ الْجُلُوسِ لِلْعَزَاءِ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ، وَجَوَازُ نَظَرِ النِّسَاءِ الْمُحْتَجِبَاتِ إِلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ ، وَتَأْدِيبِ مَنْ نُهِيَ عَمَّا لَا يَنْبَغِي لَهُ فِعْلُهُ إِذَا لَمْ يَنْتَهِ ، وَجَوَازُ الْيَمِينِ لِتَأْكِيدِ الْخَبَرِ . ( تَنْبِيهٌ ) : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي أَوَّلِهِ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَدْ نَهَانَا خَيْرُ النَّاسِ عَنِ التَّكَلُّفِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْن · ص 198 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن · ص 94 باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن أي : هذا باب في بيان حال من جلس كلمة من موصولة أي : الذي جلس عند حلول المصيبة . قوله : يعرف على صيغة المجهول أسند إلى قوله : الحزن والجملة في محل النصب على الحال من الضمير الذي في جلس والضمير الذي في فيه يرجع إلى قوله : من ولم يصرح البخاري بحكم هذه المسألة ولكن يفهم من فعله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن إظهار الحزن يدل على إباحته ولا يمنع من ذلك إلا إذا كان معه شيء من اللسان أو اليد . 57 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى قال : أخبرتني عمرة قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها قالت : لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب ، فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر وذكر بكاءهن ، فأمره أن ينهاهن فذهب ، ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال : انههن فأتاه الثالثة قال : والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال : فاحث في أفواههن التراب فقلت : أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء . مطابقته للترجمة في قوله : جلس يعرف فيه الحزن والترجمة قطعة من الحديث ، غير أنه زاد فيه عند المصيبة . ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الجنائز عن محمد بن عبد الله بن حوشب ، وفي المغازي عن قتيبة ، وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن المثنى ، وعن ابن أبي عمر ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، وعن أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير ، وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب . ( ذكر معناه ) قوله : لما جاء النبي انتصاب النبي بأنه مفعول . وقوله : قتل ابن حارثة بالرفع فاعله وابن حارثة هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس الكلبي القضاعي ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغار عليهم خيل من بني القيس فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ، فوهبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجد أبوه فاختار المقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه ، فكان يقال : زيد بن محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا . وقال السهيلي : باعوا زيدا بسوق حباشة وهو من أسواق العرب وزيد يومئذ ابن ثمانية أعوام ، وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة ، فولدت له أسامة بن زيد . وعن عائشة كانت تقول : ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم ، ولو بقي بعده لاستخلفه . رواه أحمد والنسائي وابن أبي شيبة جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جدا . قوله : وجعفر هو ابن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين ، أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة ، وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد فهو ممن يقطع له بالجنة . قوله : وابن رواحة هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو أبو محمد ، ويقال : أبو رواحة ، أسلم قديما وشهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر ، وقد شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالشهادة فهو ممن يقطع له بالجنة ، وقصة قتلهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسلهم في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف الشام في جماد الأولى من سنة ثمان ، واستعمل عليهم زيدا وقال : إن أصيب زيد فجعفر على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، فخرجوا وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشيعهم ، فمضوا حتى نزلوا معان من أرض البلقاء ، فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء ويلي مائة ألف ، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة بضم الميم وبالهمز ، وقيل : بلا همز ثم تلاقوا فاقتتلوا فقاتل زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل فأخذها جعفر فقاتل حتى قتل ، وأخذها عبد الله بن رواحة قال أنس رضي الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى الثلاثة وعيناه تذرفان ، ثم قال : أخذ الراية سيف من سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهم وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ، وعن خالد لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية ، وسيجيء ذلك كله في الكتاب . وجميع من قتل من المسلمين يومئذ اثني عشر رجلا ، وهذا أمر عظيم جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التي تقاتل في سبيل الله تعالى عدتها ثلاثة آلاف ، وأخرى كافرة عدتها مائتا ألف مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب . قوله : جلس جواب لما وزاد أبو داود في روايته جلس في المسجد . قوله : يعرف فيه الحزن جملة حالية قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظما ، فظهر منه ما لا بد لجبلة البشرية منه . قوله : وأنا أنظر جملة حالية أيضا وقائلها عائشة رضي الله تعالى عنها . قوله : من صائر الباب بالصاد المهملة والهمزة بعد الألف وفي آخره راء ، وقد فسره في الحديث بقوله : شق الباب وهو بفتح الشين المعجمة أي : الموضع الذي ينظر منه ولم يرد بكسر الشين أي : الناحية لأنها ليست بمرادة هنا قاله ابن التين ، وقال الكرماني : بفتح الشين وكسرها ، وقال المازني : كذا وقع في ( الصحيحين ) هنا صائر الباب ، والصواب صيراي بكسر الصاد وسكون الياء آخر الحروف وهو الشق ، وقال ابن الجوزي والخطابي : صائر وصير بمعنى واحد . فإن قلت : هذا التفسير ممن ؟ قلت : يحتمل أن يكون من عائشة ، ويحتمل أن يكون ممن بعدها ، ولكن الظاهر هو الأول . قوله : فأتاه رجل أي : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ولم يوقف على اسمه ، ويحتمل أن عائشة لم تصرح باسمه لانحرافها عليه . قوله : إن نساء جعفر أي : امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ، ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر ، وخبر إن محذوف تقديره إن نساء جعفر يبكين . وقال الطيبي : وقد حذفت رضي الله تعالى عنها خبر إن من القول المحكي عن جعفر بدلالة الحال يعني قال ذلك الرجل : إن نساء جعفر فعلن كذا وكذا مما حظره الشرع من البكاء الشنيع والنياحة الفظيعة إلى غير ذلك . قوله : وذكر بكاءهن حال من المستتر في قال قوله : لم يطعنه حكاية لمعنى قول الرجل أي : فذهب ونهاهن ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : نهيتهن فلم يطعنني يدل عليه قوله في المرة الثالثة : والله غلبننا . قوله : ثم أتاه الثانية لم يطعنه أي : أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرة الثانية فقال : إنهن لم يطعنه ، ووقع في رواية أبي عوانة فذكر أنهن لم يطعنه . قوله : الثالثة أي : المرة الثالثة . قوله : والله غلبننا بلفظ جمع المؤنث الغائبة ، وفي رواية الكشميهني غلبتنا بلفظ المفرد المؤنث الغائبة . قوله : فزعمت أي عائشة وهو مقول عمرة ، ومعنى زعمت قالت : وقال الطيبي : أي ظننت . قلت : الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب والمشكوك فيه ، وينزل في كل موضع على ما يليق به . قوله : فاحث بضم الثاء المثلثة أمر من حثا يحثو وبكسرها أيضا من حثى يحثي . قوله : التراب مفعول احث وفي رواية أخرى تأتي من التراب قال القرطبي : هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء ، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بالتراب ، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح انتهى . وقال عياض : هو بمعنى التعجيز أي : أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن ، ولا تسدها إلا بأن تملأ بالتراب . وقال القرطبي : يحتمل أنهن لم يطعن الناهي ؛ لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن فحملن ذلك على أنه مرشد إلى المصلحة من قبل نفسه أو علمن ، لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة . قلت : هذا الذي قاله حسن وهو اللائق في حق الصحابيات ؛ لأنه يبعد أن يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم ، ويقال : إن كان بكاؤهن مجردا يكون النهي عنه للتنزيه خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن ، ولا يكون النهي للتحريم فلذا أصررن عليه متأولات ، وقيل : كان بكاؤهن بنياح ، ولذا تأكد النهي ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه ؛ لأنه رحمة وليس بحرام قلت : إن كان الأمر كما ذكر يحمل حالهن على أن الرجل لم يسند النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا لم يطعنه . قوله : فقلت مقول عائشة . قوله : أرغم الله أنفك بالراء والغين المعجمة أي : ألصق الله أنفك بالرغام بفتح الراء وهو التراب دعت عليه ، حيث لم يفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، وهو أن ينهاهن وحيث لم يتركه على ما كان عليه من الحزن بإخبارك ببكائهن ، وإصرارهن عليه وتكرارك ذلك . قال الكرماني : فإن قلت : هو فعل ما أمره به ولكنهن لم يطعنه قلت : حيث لم يترتب على فعله الامتثال فكأنه لم يفعله أو هو لم يفعل الحثو ، وقال بعضهم : لفظة لم يعبر بها عن الماضي وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه ، فمن أين علمت أنه لم يفعل ؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه انتهى . قلت : لا يقال لفظة لم يعبر بها عن الماضي ، وإنما يقال : حرف لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا ، وهذا هو الذي قاله أهل العربية ، وقوله فعبرت عنه بلفظ الماضي ليس كذلك ؛ لأنه غير ماض بل هو مضارع ، ولكن صار معناه معنى الماضي بدخول لم عليه . قوله : من العناء بفتح العين المهملة بعدها النون وبالمد وهو المشقة والتعب ، وفي رواية لمسلم من العي بكسر العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف . قيل : وقع في رواية العذري من الغي بفتح الغين المعجمة ضد الرشد . قال القاضي عياض : ولا وجه له هنا ، ورد عليه بأن له وجها ، ولكن الأول أليق لموافقته لرواية العناء التي هي رواية الأكثرين . وقال النووي : معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك فيستريح من العناء . ( ذكر ما يستفاد منه ) فيه جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار ، وفيه الحث على الصبر وقال الطبري : إن قال القائل : إن أحوال الناس في الصبر متفاوتة ، فمنهم من يظهر حزنه على المصيبة في وجهه بالتغيير له ، وفي عينيه بانحدار الدموع ولا ينطق بشيء من القول ، ومنهم من يجمع ذلك كله ويزيد عليه إظهاره في مطعمه وملبسه ، ومنهم من يكون حاله في المصيبة وقبلها سواء فأيهم المستحق لاسم الصبر ، قد اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم : المستحق لاسم الصبر هو الذي يكون في حاله مثلها قبلها ، ولا يظهر عليه حزن في جارحة ولا لسان كما زعمت الصوفية أن الولي لا تتم له الولاية إلا إذا تم له الرضى بالقدر ولا يحزن على شيء ، والناس في هذا الحال مختلفون فمنهم من في قلبه الجلد وقلة المبالاة بالمصائب ، ومنهم من هو بخلاف ذلك ، فالذي يكون طبعه الجزع ويملك نفسه ويستشعر الصبر أعظم أجرا من الذي يتجلد طباعه . قال الطبري : كما روي عن ابن مسعود أنه نعى أخاه عتبة قال : لقد كان من أعز الناس علي وما يسرني أنه بين أظهركم اليوم حيا قالوا : وكيف هو من أعز الناس عليك ؟ قال : إني لأوجر فيه أحب إلي من أن يؤجر في ، وقال ثابت : إن الصلت بن أشيم مات أخوه فجاء رجل وهو يطعم فقال : يا أبا الصهباء إن أخاك مات قال : هلم فكل قد نعي إلينا فكل قال : والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه قال : يقول الله عز وجل : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وقال الشعبي : كان شريح رضي الله تعالى عنه يدفن جنائزه ليلا فيغتنم ذلك فيأتيه الرجل حين يصبح فيسأله عن المريض فيقول : هذا لله الشكر وأرجو أن يكون مستريحا . وكان ابن سيرين يكون عند المصيبة كما هو قبلها يتحدث ويضحك إلا يوم ماتت حفصة ، فإنه جعل يكشر وأنت تعرف في وجهه ، وسئل ربيعة ما منتهى الصبر ؟ قال : أن تكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه ، وأما جزع القلب وحزن النفس ودمع العين فإن ذلك لا يخرج العبد من معاني الصابرين إذا لم يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعل ؛ لأن نفوس بني آدم مجبولة على الجزع من المصائب ، وقد مدح الله تعالى الصابرين ووعدهم جزيل الثواب عليه ، وتغيير الأجساد عن هيآتها ونقلها عن طبعها الذي جبلت عليه لا يقدر عليه إلا الذي أنشأها . وروى المقبري عن أبي هريرة مرفوعا قال : قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أنشطه من عقاله ، وبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ويستأنف العمل . وفيه دليل على أن المنهي عن المنكر إن لم ينته عوقب وأدب إن أمكن ، وفيه جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب ، وفيه جواز اليمين لتأكيد الخبر .