طرف الحديث: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ 1447 1486 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا ، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ .
المصدر: صحيح البخاري (1447)
2 - حديث آخر : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال : قرأت على أبي القاسم بن النخاس ، أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي ، نا بندار ، ثنا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها . المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذه…
58 - بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرْ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَ…
( باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب ) أي هذا باب في بيان حكم من باع ثماره أو باع نخله أو باع أرضه أو باع زرعه ، والحال أنه قد وجب فيه العشر أو الصدقة أي : الزكاة ، فأدى الز…
3051 - وسُئِل عَن حَديث عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر : نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم عن بيع الثمر ، حتى يبدو صلاحه . فقال : يروى عن روح بن عبادة ، عن شعبة ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عُمَر . والصحيح : عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار .
7190 - [ خ س ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه خ في الزكاة (58: 1) عن حجاج بن منهال - م في البيوع (13: 9) عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر - كلاهما عنه به
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/2432
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة