طرف الحديث: فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا
بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ 1520 1561 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا . قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ ، قَالَ: عَقْرَى حَلْقَى ، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى ، قَالَ: لَا بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا ، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا .
المصدر: صحيح البخاري (1520)
34 - بَاب التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ 1561 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْت…
( باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ) أي هذا باب في بيان التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد الفراغ منها يحرم بالحج في تلك السنة ، قوله : ( والإقران ) بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة والحج وهو أن يحرم بهما بأن يقول : لبيك بعمرة وحجة معا ، وهكذا وقع في رواية أبي ذر يعني بكسر الهمزة في أوله ، قال عياض : وهو خطأ من حيث اللغة ، وفي المطالع : القرن في الحج جمعه ب…
15984 - [ خ م د س ] حديث : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل الحديث - بطوله. وفيه: قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم، قال: عقري حلقي. خ في الحج (34: 1) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير - و (146: 4) عن أبي النعمان، عن أبي عوانة - كلاهما عن منصور به. م فيه (الحج 17: 20) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم…
387 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِيهِ مِنْ الزَّمَانِ . 2778 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ…
387 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِيهِ مِنْ الزَّمَانِ . 2778 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ…
387 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ الْعُمْرَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِيهِ مِنْ الزَّمَانِ . 2778 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ…
601 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج ، هل هو طواف واحد أو طوافان ؟ . 4414 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمرتك . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحد…
601 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف الواجب على القارن للعمرة والحج ، هل هو طواف واحد أو طوافان ؟ . 4414 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمرتك . قال أبو جعفر : هكذا وجدنا هذا الحد…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/2560
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة