1639 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ : إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ ، فَلَوْ أَقَمْتَ . فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا قَالَ : ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا . 1640 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ ، بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( لَا آمَنُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الْمِيمِ الْخَفِيفَةِ أَيْ أَخَافُ ، وَلِلْمُسْتَمْلِي لَا أَيْمَنُ بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ فَقِيلَ : إِنَّهَا إِمَالَةٌ ، وَقِيلَ لُغَةٌ تَمِيمِيَّةٌ وَهِيَ عِنْدَهُمْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ . قَوْلُهُ : ( فَإِنْ حِيلَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَإِنْ يُحَلْ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّامُ سَاكِنَةٌ ، وَقَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ أَيِ الَّذِي طَافَهُ يَوْمَ النَّحْرِ لِلْإِفَاضَةِ ، وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَرَادَ طَوَافَ الْقُدُومِ فَحَمَلَهُ عَلَى السَّعْيِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ إِذَا وَصَلَ بِالسَّعْيِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ جَاهِلًا أَوْ نَسِيَهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ وَغَيْرَ أَصْحَابِهِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِنْ حُمِلَ قَوْلُهُ طَوَافُهُ الْأَوَّلُ عَلَى طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنَّهُ أَجْزَأَ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ كَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَعَمَّدَهُ لَا بِقَيْدِ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ لَا إِذَا حَمَلْنَا قَوْلَهُ طَوَافُهُ الْأَوَّلُ عَلَى طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ عَلَى السَّعْيِ ، وَيُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الثَّانِي حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ هُنَا عَقِبَ الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ تَعْلِيَةُ السَّنَدِ الْمَذْكُورِ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ وَلَفْظُهُ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ هَذَا إِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَمْلِي فَقَدْ سَقَطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ ، وَابْنِ رُمْحٍ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْقِلٍ النَّسَفِيَّ الرَّاوِيَ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب طَوَافِ الْقَارِن · ص 579 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب طواف القارن · ص 281 226 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار ، فقال : إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت ، فلو أقمت ، فقال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثم قال : أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ، قال : ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا . مطابقته للترجمة في قوله : فطاف لهما طوافا واحدا وهذا طواف القارن عنده كما ذهب إليه الشافعي ، ومن قال بقوله . ذكر رجاله وهم خمسة : الأول يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي يكنى بأبي يوسف ، الثاني : إسماعيل بن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف ، وهو اسم أمه ، وأبوه إبراهيم بن سهم ، وقد مر غير مرة ، الثالث : أيوب السختياني ، وقد مر غير مرة ، الرابع : نافع مولى ابن عمر ، الخامس : عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه أن شيخه هو شيخ مسلم أيضا ، وينسب إلى دورق فيقال له الدورقي ، وليس من بلد دورق ، وإنما كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية فنسبوا إليها ، وفيه أن ابن علية وأيوب بصريان ونافعا مدني . ذكر تعد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا في الحج ، عن أبي النعمان ، عن حماد ، وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع وأبي كامل ، وعن علي بن حجر وزهير بن حرب . ( ذكر معناه ) : قوله : دخل ابنه أي ابن عبد الله بن عمر ، قوله : عبد الله بن عبد الله هو بيان له ، قوله : وظهره بالرفع مبتدأ ، وقوله في الدار خبره ، والجملة وقعت حالا ، والمراد من الظهر مركوبه الذي يركبه من الإبل ، وحاصل المعنى أن عبد الله بن عمر كان عازما على الحج وأحضر مركوبه ليركب عليه ويتوجه ، فقال له ابنه عبد الله : إني لا آمن أن يكون العام ، أي في هذا العام ، قتال فيصدوك ، أي يمنعوك ، عن البيت ، وذلك كان في عام نزل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير ، وصرح بذلك مسلم في روايته ، فقال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى وهو القطان ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا : لا يضرك أن لا تحج العام ، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت ، قال : إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا معه ، حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت ، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ، فانطلق الحديث . قوله : إني لا آمن بالمد وفتح الميم المخففة ، أي أخاف ، هذه رواية الأكثرين ، وفي رواية المستملي إني لا أيمن بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الميم ، وهي لغة تميم ، فإنهم يكسرون الهمزة في أول مستقبل ماضيه على فعل بالكسر ، ولا يكسرون إذا كان ماضيه بالفتح إلا أن يكون فيه حرف حلق نحو اذهب والحق ، وقيل قوله : لا أيمن بالكسر إمالة ، ووقع في بعض الكتب لا أيمن بالفتح والياء ولا وجه له فاعلم ، قوله : فلو أقمت يحتمل أن يكون كلمة لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب ، ويحتمل أن تكون للشرط وجزاؤه محذوف ، أي فلو أقمت في هذه السنة وتركت الحج لكان خيرا لعدم الأمن ، قوله : فقال أي عبد الله بن عمر لابنه عبد الله ، قوله : افعل بالجزم لأنه جزاء ، والجزم فيه واجب ، ويجوز فيه الرفع على تقدير أنا أفعل ، قوله : كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبية حين منعوه عن دخول مكة ، وقصته مشهورة ، قوله : ثم قدم أي إلى مكة ، قوله : لهما أي للعمرة والحج ، وبه احتج الشافعي ومن معه في أن القارن يكفي له طواف واحد ولا حجة لهم فيه ؛ لأن المراد من هذا الطواف طواف القدوم .