1054 - ( 47 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ ، وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا )مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا ) ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا ، إلَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِدَلِيلِ الْعَدَمِ . 1055 - ( 48 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ ). أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ( أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ، الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عِنْدَهَا ). وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ : أَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، والدراوردي ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ )قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ فِي آخِرِ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ الْمُرْسَلِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ ؟ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ : وَكَانَ يَوْمَهَا ، فِيهَا مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرِيدَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِيَ التَّحَلُّلَ وَهِيَ قَدْ فَرَغَتْ . ثَانِيهِمَا : أَنَّهُ أَرَادَ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَ التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، قَالَ : فَيَقْرَأُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ ، وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ ، قُلْت : وَهُوَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ ، وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِيَوْمِهَا الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَحْمَدُ ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْلَتَهَا الَّتِي يَأْتِيهَا فِيهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( تَنْبِيهٌ ) : وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ ، فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا · ص 491 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع بعد السِّتين أَن سَوْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أفاضتْ فِي النّصْف الْأَخير من مُزْدَلِفَة · ص 249 الحَدِيث الرَّابِع بعد السِّتين أَن سَوْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أفاضتْ فِي النّصْف الْأَخير من مُزْدَلِفَة بِإِذن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَلم يأمرها بِالدَّمِ ، وَلَا النَّفَر الَّذين كَانُوا مَعهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : اسْتَأْذَنت سَوْدَة رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَيْلَة (جمع) ، وَكَانَت ثَقيلَة ثبطة ، فأذِنَ لَهَا . هَذَا لفظ إِحْدَى رواياتهم ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن عَائِشَة قَالَت : كَانَت سَوْدَة امْرَأَة ضخمة ثبطة ؛ فاستأذنت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (أَن تفيض من جمع بلَيْل ، فَأذن لَهَا ، قَالَت عَائِشَة : فليتني كنت اسْتَأْذَنت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) (كَمَا استأذنتْهُ سودةُ) . وَفِي لفظ لَهُ : فأصلي الصُّبْح بمنى ، فأرمي الجمرةَ قبل أَن يَأْتِي النَّاس (وَكَانَت عَائِشَة لَا تفيض إِلَّا مَعَ الإِمَام ) .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عَن عَائِشَة · ص 120 3880 - وسُئِل عَن حَدِيثِ القاسم ، عَن عَائِشَة : وددت أني كنت استأذنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، فأصلي الصبح بمنى ، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس كما استأذنته سودة ، وكانت امرأة ثقيلة ، فأذن لها رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، واختُلِفَ عنه ؛ فرواه عبد الرحيم بن سليمان ، وابن نمير ، والمحاربي ، وعلي بن غراب ، وأبو ضمرة ، وعَبد الله بن الحارث ، ومحمد بن عُبَيد - عن عُبَيد الله ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عَن عَائِشَة . وخالفهم حماد بن زيد ، فرواه عن عُبَيد الله ، عن القاسم ، عَن عَائِشَة . قاله معلى بن منصور عنه . ورواه أيوب السَّختِيانِيّ ، واختُلِفَ عنه ؛ فرواه معمر عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عَن عَائِشَة . واختُلِفَ عن عبد الوهاب ؛ فقيل : عنه - كقول معمر . وقال الربالي : عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن القاسم أو ابن القاسم ، عَن عَائِشَة . وقال عمر بن شبة : عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم أو ابن القاسم ، عَن عَائِشَة . والصحيح قول من قال : عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عَن عَائِشَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ · ص 467 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة · ص 266 سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة 17479 - [ خ م ق ] حديث : استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها . خ في الحج (99: 5) عن محمد بن كثير، عن سفيان به. م فيه (الحج 49: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع - و (49: 4) عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن - كلاهما عن سفيان نحو حديث قبله (ح 17503) : وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، وأصلي الصبح بمنى ...... الحديث . ق فيه (المناسك 62: 3) عن علي بن محمد، عن وكيع نحوه: أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس، فأذن لها.