2165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ . رَابِعُهَا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ . فَدَلَّتِ الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ - وَهِيَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ - أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى أَوَّلِ السُّوقِ لَا يُلَقَّى حَتَّى يَدْخُلَ السُّوقَ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمْ ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ مُنْتَهَى النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي لَا يَدْخُلُ الْبَلَدَ سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَى السُّوقِ أَمْ لَا ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي حَدِّ التَّلَقِّي . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمِّ الْوَاوِ أَيْ : تَتَلَقَّوُا فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ . ثُمَّ إِنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي يَتَنَاوَلُ طُولَ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ مَحَلَّ النَّهْيِ بِحَدٍّ مَخْصُوصٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ : مِيلٌ وَقِيلَ : فَرْسَخَانِ وَقِيلَ : يَوْمَانِ وَقِيلَ : مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَمَّا ابْتِدَاؤُهَا فَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ · ص 438 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب النهي عن تلقي الركبان · ص 286 114 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق . مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبان ، والحديث أخرجه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس في البيوع ، وأخرجه مسلم فيه ، عن يحيى بن يحيى ، وعن محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به ، وأخرجه النسائي عن قتيبة به ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد . قوله : على بيع بعض عدي بعلى ؛ لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة ، قوله : ولا تلقوا أصله لا تتلقوا ، فحذفت إحدى التاءين ، والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المتاع ، قوله : حتى يهبط بها أي : حتى ينزل بها إلى السوق ، يقال : هبط هبوطا وهبط غيره ، والهبوط الانحطاط والنزول ، والمعنى هنا أن يؤتى بها إلى الأسواق ، وفي رواية مسلم : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق .