2185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا . قَوْلُهُ : ( بَيْعُ الثَّمَرِ ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَتَحْرِيكِ الْمِيمِ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : ثَمَرِ النَّخْلِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّمْرَ مِنْ غَيْرِ النَّخْلِ ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ بِالْمُثَنَّاةِ وَالسُّكُونِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لِكَوْنِهِ مُتَفَاضِلًا مِنْ جِنْسِهِ . قَوْلُهُ : ( كَيْلًا ) يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ . قَوْلُهُ : ( وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَالْكَرْمُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ هُوَ شَجَرُ الْعِنَبِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا نَفْسُ الْعِنَبِ كَمَا أَوْضَحَتْهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ ، وَفِيهِ جَوَازُ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَدَبِ ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ وَيَكُونُ ذِكْرُهُ هُنَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا فَلَا حُجَّةَ عَلَى الْجَوَازِ ، فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ : هَلْ يَلْحَقُ الْعِنَبُ أَوْ غَيْرُهُ بِالرُّطَبِ فِي الْعَرَايَا ؟ فَقِيلَ : لَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ ، وَقِيلَ : يَلْحَقُ الْعِنَبَ خَاصَّةً وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَقِيلَ : يَلْحَقُ كُلَّ مَا يُدَّخَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقِيلَ : يَلْحَقُ كُلَّ ثَمَرَةٍ ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا .
الشروح
الحديث المعنيّ2121 2185 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ ……صحيح البخاري · رقم 2121
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ · ص 451 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا · ص 300 130 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث مضى في باب بيع الزبيب بالزبيب ، فإنه أخرجه هناك ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وهنا عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . قوله : اشتراء الثمر بالثاء المثلثة . قوله : بالتمر بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم . قوله : وبيع الكرم أي : العنب ، وكيلا في الموضعين منصوب على التمييز .