1214 - ( 3 ) حَدِيثُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ( حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ : حُمْرَتُهُ ، وَصُفْرَتُهُ ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( قَالَ : مَا صَلَاحُهُ ؟ قَالَ : تَذْهَبُ عَاهَتُهُ ) . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ · ص 65 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا · ص 576 الحَدِيث الرَّابِع عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا ، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي . وَأخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث مَالك ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم : نهَى عَن بيع النّخل حَتَّى (تزهى) ، وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة ، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي . وَفِي رِوَايَة لَهُ : (لَا تتبايعوا الثَّمَرَة) حَتَّى يَبْدُو (صَلَاحهَا) وَتذهب (عَنْهَا) الآفة . قَالَ : يَبْدُو صَلَاحه ، حمرته وصفرته . وَفِي رِوَايَة لَهُ : قيل لِابْنِ عمر : مَا صَلَاحه ؟ قَالَ : تذْهب عاهته . وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ حَتَّى تذْهب العاهة ، قيل لِابْنِ عمر : مَتى ذَاك ؟ قَالَ : طُلُوع الثريا وَقد جَاءَ هَذَا الْخَبَر من غير طَرِيق ابْن عمر رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر وَأبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (لَا) تبتاعوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه . فَائِدَة : مَعْنَى يَبْدُو : يظْهر وَهُوَ بِلَا همز ، وَوَقع فِي كثير من كتب الْمُحدثين وَغَيرهم حَتَّى يبدوا هَكَذَا بِالْألف وَهُوَ خطأ ، وَالصَّوَاب حذفهَا ، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي إِثْبَاتهَا إِذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدوا وَالِاخْتِيَار حذفهَا أَيْضا وَيَقَع مثله فِي حَتَّى يزهوا ، وَصَوَابه حذف الْألف كَمَا ذكرنَا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 214 8355 - [ خ م د ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع . (خ م د) جميعا في البيوع (خ 85: 1، م 13: 1، د 23: 1) بإسناد الذي قبله.