طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا 2139 2205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
المصدر: صحيح البخاري (2139)
91 - بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا 2205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِ…
( باب بيع الزرع بالطعام كيلا ) أي هذا باب في بيان حكم بيع الزرع بالطعام كيلا ، أي : من حيث الكيل ، نصب على التمييز . 147 - ( حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله ) . مطابقته للترجمة …
8273 - [ خ م س ق ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة - أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما الحديث . (خ م س) جميعا في البيوع (خ 91، م 14: 22، س 37: 1) ق في التجارات (54: 1) جميعا بإسناد الذي قبله (إلا ق عن علي بن محمد، عنه به) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3564
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة