طرف الحديث: أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا
بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ 2140 2206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: صحيح البخاري (2140)
92 - بَاب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ 2206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِه…
( باب بيع النخل بأصله ) أي هذا باب في بيان حكم بيع ثمر النخل بأصله ، أي : بأصل النخل . 148 - ( حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرئ أبر نخلا ، ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع ). مطابقته للترجمة في قوله : « ثم باع أصلها » ، والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن قتيبة عن الليث إلى آ…
8274 - [ خ م س ق ] حديث : أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع . (خ م س) (البيوع خ 92، م 15: 3، س 73) ق (التجارات 31: 2) كالذي قبله (ح 8272) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3566
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة