طرف الحديث: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ
بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ 2151 2217 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ : دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ ؟ قَالَ : أُخْتِي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ : لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي ، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي ، وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَتِ : اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ ، فَأُرْسِلَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي ، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا ، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَأَعْطُوهَا ، آجَرَ ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَتْ : أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً .
المصدر: صحيح البخاري (2151)
100 - بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ : كَاتِبْ ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلَالٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُم…
( باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ) أي هذا باب في بيان حكم شراء المملوك من الحربي ، وحكم هبته وعتقه . وقال ابن بطال : غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي ، وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها إذ أقر سلمان عند مالكه من الكفار ، وأمره أن يكاتب ، وقبل الخليل عليه الصلاة والسلام هبة الجبار وغير ذلك مما تضمنه أحاديث الباب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظل…
13764 - وبه في البيوع (100: 1) وفي الهبة (35) وفي الإكراه (7) خرج 1 إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك الحديث .
13780 - [ س ] حديث : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث . س في المناقب (الكبرى 76: 1) عن عمران بن بكار، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة به.
14973 - [ خ ] حديث : هاجر إبراهيم بسارة الحديث . خ في البيوع (100: 1) في حديث شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره (ح 13764) ، وقال فيه: قال الأعرج، قال أبو سلمة، قال أبو هريرة: قلت اللهم! إن يمت يقل: هي قتلته.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3585
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة