طرف الحديث: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ
بَابُ بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً 2162 2228 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: صحيح البخاري (2162)
107 - بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 108 - بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ…
( باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ) أي هذا باب في بيان حكم بيع العبد نسيئة ، وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا تقدير الكلام ، وقوله : « والحيوان بالحيوان » من عطف العام على الخاص . قوله : « نسيئة » بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة ، أي : مؤجلا ، وانتصابه على التمييز ، وقال بعضهم : وكأنه أراد بالعبد جنس ما يستعبد فيدخل الذكر والأنثى . قلت : لا نسلم أن يكون المراد بالعبد جنس ما يستعبد …
وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهذا التعليق وصله الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن بعير ببعيرين ، فقال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين . قلت : فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، فلا يتم الاستدلال به ؛ لأنه يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء .
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . مطابقته للترجمة ظاهرة جدا ؛ لأنه اشترى بعيرا ببعيرين نسيئة ، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه ، فقال : أخبرنا معمر ، عن بديل العقيلي ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن رافع بن خديج اشترى فذكره ، ورافع بكسر الفاء ، ابن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة ، وفي آخره جيم ، الأنصاري الحارثي . قوله…
وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان ، البعير بالبعيرين ، والشاة بالشاتين إلى أجل . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب من كبار التابعين ، وقد تكرر ذكره . قوله : « لا ربا في الحيوان » وصله مالك عن ابن شهاب عنه لا ربا في الحيوان ، والباقي وصله ابن أبي شيبة من طريق آخر عن الزهري عنه : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأنا معمر عن الزهري ، سئل سعيد فذكره .
وقال ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين نسيئة ، ودرهم بدرهم . مطابقته للترجمة في قوله : « بعير ببعيرين » ، وابن سيرين هو محمد بن سيرين من كبار التابعين ، وهذا التعليق رواه عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة ، عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس بعير ببعيرين ، ودرهم بدرهم نسيئة ، وإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه . قوله : « ودرهم بدرهم » كذا هو في معظم الروايات ، ووقع في بعضها « ودرهم بدرهمين نسيئة » قال …
171 - حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان في السبي صفية ، فصارت إلى دحية الكلبي ، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرق هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس ، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع في خيبر السبي ، جاء دحية فقال : أعطني جارية منه ، قال : اذهب فخذ …
291 - [ خ م س ق ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عقتها صداقها وأول حديث أحمد بن عبدة صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (خ) في النكاح (14) عن قتيبة عنه عن ثابت وشعيب بن الحبحاب (ح 912) كلاهما عن أنس به و (في الصلاة 364) عن مسدد عنه عن ثابت وعبد العزيز (ح 1017) كلاهما عن أنس به في حديث خيبر 2 م في ه (النكاح 14: 2) عن قتيبة به و (14: 2) عن أبي الربيع الزه…
301 - [ خ س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر (خ) في صلاة الخوف (الصلاة 364) عن مسدد وفي المغازي (49: 5) عن سليمان بن حرب س في الصلاة (50) وفي السير (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب وفي السير (في الكبرى) عن مخلد بن خداش البصري ثلاثتهم عنه عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب (ح 1017) كلاهما عن أنس ولم يذكر سليمان بن حرب في حديثه عبد العزيز
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3603
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة