8 - بَاب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ 2256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ . فَسَّرَهُ نَافِعٌ : إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ جَوَازِ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ ، وَلَوْ أُسْنِدَ إِلَى شَيْءٍ يُعْرَفُ بِالْعَادَةِ ، خِلَافًا لِمَالِكٍ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ . ( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَ كِتَابُ السَّلَمِ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ ، الْخَالِصُ مِنْهَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ ، وَالْبَقِيَّةُ مُكَرَّرَةٌ ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَاصَّةً . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ سِتَّةُ آثَارٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ · ص 508 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب السلم إلى أن تنتج الناقة · ص 70 ( باب السلم إلى أن تنتج الناقة ) أي هذا باب في بيان حكم السلم إلى أن تنتج الناقة ، وتنتج على صيغة المجهول ومعناه إلى أن تلد الناقة ، يقال : نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة ، وأنتجت إذا حملت فهي نتوج ، ولا يقال : منتج ، ونتجت الناقة أنتجها إذا أولدتها ، والناتج للإبل كالقابلة للنساء ، والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم يدل عليه حديث الباب . 14 - ( حدثنا موسى بن إسماعيل قال : أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله - رضي الله عنه - قال : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ) . مطابقته للترجمة في قوله : حبل الحبلة ؛ لأن معناه نتاج النتاج ، وفسره نافع الراوي عن ابن عمر بقوله : أن تنتج الناقة ، يعني أن تلد ما في بطنها ، وقال الكرماني : ما في بطنها بدل عن الناقة ، وهو الموافق لتفسير نافع له في باب بيع الغرر ، وقال الشافعي : هو بيع الجزور بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وتلد ولدها ، وهو تفسير ابن عمر ، وقيل : هو بيع ولد ولد الناقة ، وقد مضى الحديث في كتاب البيوع في باب بيع الغرر وحبل الحبلة ، وقد مر الكلام فيه مستقصى ، وجويرية مصغر جارية ، وهو جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري .