طرف الحديث: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 2202 2274 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا قَوْلُهُ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .
المصدر: صحيح البخاري (2202)
14 - بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى…
( باب أجر السمسرة ) أي هذا باب في بيان حكم السمسرة أي الدلالة والسمسار بالكسر الدلال ، وفي المغرب السمسرة : مصدر وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه ، وقال الزهري : وقيل في تفسير قوله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - : " لا يبيع حاضر لباد " أنه لا يكون له سمسارا ، ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسرة . ( ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ) . أي لم ير محمد ب…
14 - ( حدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد ، قلت : يا ابن عباس ما قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا ) . مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان ، فإنه أخرجه هناك عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبي…
5706 - [ خ م د س ق ] حديث : لا يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا . وزاد عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (ومحمد بن رافع) في أول حديثهم النهي عن تلقي الركبان وفي حديث عبد الأعلى قلت لابن عباس ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا ولم يذكر أول الحديث خ في البيوع (68: 2) عن الصلت بن محمد وفي الإجارة (14) عن مسدد كلاهما عن عبد الواح…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3677
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة