5- بَاب الدَّيْن 2298 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الدَّيْنِ ) . كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ ، وَسَقَطَ الْبَابُ وَتَرْجَمَتُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، وَأَبِي الْوَقْتِ ، وَسَقَطَ الْحَدِيثُ أيضًا مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي ، وَوَقَعَ لِلنَّسْفِيِّ ، وابْنِ شَبَّوَيْهِ بَابٌ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَبِهِ جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَأَمَّا ابْنُ بَطَّالٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي آخِرِ بَابِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ بَدَيْنٍ وَصَنِيعُهُ أَلْيَقُ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتَرْجَمَةِ جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى يَكُونَ مِنْهَا ، أَوْ ثَبَتَتْ بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ فَيَكُونُ كَالْفَصْلِ مِنْهَا ، وَأَمَّا مَنْ تَرْجَمَ لَهُ : بَابُ الدَّيْنِ ، فَبَعِيدٌ إِذِ اللَّائِقُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي كِتَابِ الْقَرْضِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) . هَكَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَتَابَعَهُ يُونُسُ ، وَابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كَمًّا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ فَرَوَاهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ . قَوْلُهُ : ( هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ) ، أَيْ : قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : قَضَاءً بَدَلَ فَضْلًا ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً . قَوْلُهُ : ( فَتَرَكَ دَيْنًا ) . فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ : فَتَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً ، وَسَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ : وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِهِ هُنَاكَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَالضَّيَاعُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ . قَالَ الْخَطَابِيُّ : هُوَ وَصْفٌ لِمَا خَلَّفَهُ الْمَيِّتُ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ ، أَيْ : تَرَكَ ذَوِي ضَيَاعٍ ، أَيِّ لَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَقَوْلُهُ : كَلًّا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَصْلُهُ الثِّقْلُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعِيَالُ . قَوْلُهُ : ( فَلِوَرَثَتِهِ ) . فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ : فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ الْعُلَمَاءُ : كَأنَ الَّذِي فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِيُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى قَضَاءِ الدُّيُونِ فِي حَيَاتِهِمْ وَالتَّوَصُّلِ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهَا ، لِئَلَّا تَفُوتَهُمْ صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَلْ كَانَتْ صَلَاتُهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَوْ جَائِزَةً ؟ وَجْهَانِ : قَالَ النَّوَوِيُّ : الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ مَعَ وُجُودِ الضَّامِنِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنِ اسْتَدَانَ دَيْنًا غَيْرَ جَائِزٍ ، وَأَمَّا مَنِ اسْتَدَانَ لِأَمْرٍ هُوَ جَائِزٌ ، فَمَا كَانَ يَمْتَنِعُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ حَيْثُ قَالَ : مَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَوْ كَانَ الْحَالُ مُخْتَلِفًا لَبَيَّنَهُ . نَعَمْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّمَا الظَّالِمُ فِي الدُّيُونِ الَّتِي حُمِلَتْ فِي الْبَغْيِ وَالْإِسْرَافِ ، فَأَمَّا الْمُتَعَفِّفُ ذُو الْعِيَالِ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ أُؤَدِّي عَنْهُ . فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : مَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا الْحَدِيثَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْحَازِمِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمُتَابَعَاتِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ مُسْتَمِرًّا ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ طَرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ السَّبَبُ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَفِي صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ، وَقِيلَ : بَلْ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ خَالِصِ نَفْسِهِ ، وَهَلْ كَانَ الْقَضَاءُ واجبًا عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَجْهَانِ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : قَوْلُهُ : مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، نَاسِخٌ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَقَوْلُهُ : فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ أَيْ : مِمَّا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالصَّدَقَاتِ ، قَالَ : وَهَكَذَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ حَقُّ الْمَيِّتِ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَفِي بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَإِلَّا فَبِقِسْطِهِ . ( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَ كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَمَا مَعَهُ مِنَ الْكَفَالَةِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا طَرِيقَانِ ، وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةُ أَحَادِيثَ ، وَالسِّتَّةُ الْأُخْرَى خَالِصَةٌ ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمِيرَاثِ . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَمَانِيَةُ آثَارٍ . وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الدَّيْن · ص 557 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الدين · ص 125 ( باب الدين ) أي هذا باب في بيان حكم الدين هذا ، هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة ، وليس في رواية أبي ذر وأبي الوقت لا باب ولا ترجمة ، وسقط الحديث أيضا من رواية المستملي ، ووقع في رواية النسفي وابن شبويه باب بغير ترجمة ، وبه جزم الإسماعيلي ، وذكر ابن بطال هذا الحديث المذكور هنا في آخر باب من تكفل عن ميت بدين ، وهذا هو اللائق ؛ لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها ، أو يثبت باب بلا ترجمة لأنه حينئذ يكون كالفصل منها ، وليس كذلك ، وأما الترجمة بباب الدين فمحلها أن يكون في كتاب الفرض ، فافهم . 7 - ( حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى ، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا ، فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته ) . مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بيان حكم الدين . ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند . والحديث أخرجه البخاري أيضا في النفقات عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم في الفرائض عن عبد الملك بن شعيب ، وأخرجه الترمذي في الجنائز عن أبي الفضل مكتوم بن العباس . قوله : " عن أبي سلمة عن أبي هريرة " هكذا رواه عقيل ، وتابعه يونس ، وابن أخي ابن شهاب ، وابن أبي ذئب ، كما أخرجه مسلم وخالفهم معمر ، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ، أخرجه أبو داود والترمذي ، قوله : " المتوفى " أي الميت ، قوله : " عليه الدين " جملة حالية ، قوله : " فيسأل " أي رسول الله ، قوله : " هل ترك لدينه فضلا " أي قدرا زائدا على مئونة تجهيزه ، وفي رواية الكشميهني قضاء بدل فضلا ، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن ، قوله : " وفاء " أي ما يوفي به دينه ، قوله : " وإلا " أي وإن لم يترك وفاء ، قال إلى آخره ، قوله : " الفتوح " يعني من الغنائم وغير ذلك ، قوله : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم " لأنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - تكفل بدين من مات من أمته معدما ، وهو قوله : " فعلي قضاؤه " ، قوله : " فترك دينا " ، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة " فترك دينا أو ضيعة " أي عيالا ، وفي رواية أخرى " ضياعا " ، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا بفتح الضاد فسمى العيال بالمصدر كما يقال من مات وترك فقرا أي فقراء ، قوله : " فعلي قضاؤه " أي مما أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات ، قوله : " فلورثته " ، وفي رواية مسلم " فهو لورثته " ، وفي رواية عبد الرحمن بن عمرة " فليرثه عصبته " . وفيه من الفوائد : تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها ، ولو لم يكن أمر الدين شديدا لما ترك النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - الصلاة على المديون ، واختلف في أن صلاته على المديون كانت حراما عليه أو جائزة ، حكى فيه وجهان : وقال النووي : الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن ، وقال ابن بطال : قوله : " من ترك دينا فعلي " ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين . وفيه أن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين ، فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة والإثم عليه في الدنيا إن كان حق الميت في بيت الميت بقي بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه .