طرف الحديث: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا
بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ 2238 2313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو : قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ ، يُهْدِي للِنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ .
المصدر: صحيح البخاري (2238)
12 - بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ 2313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ ، يُهْدِي لِنَا…
باب الوكالة في الوقف ونفقته ، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف . قوله : ونفقته ، أي : نفقة الوكيل يدل عليه لفظ الوكالة . قوله : وأن يطعم كلمة أن مصدرية ، تقديره : وإطعام الوكيل صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه . قوله : ويأكل ، أي : الوكيل بالمعروف ، يعني : بما يتعارفه الوكلاء فيه وذلك لأنه حبس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياسا على ولي اليتيم ، قال الله…
7360 - [ خ ] حديث : عن عمرو بن دينار: قال في صدقة عمر: ليس على الوالي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة (كان) ينزل عليهم - موقوف. (خ) في البيوع (لا، بل في الوكالة 12) عن قتيبة، عن سفيان، عنه به.
96 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : لَا طَلَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ . 745 - حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو حَفْصٍ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَارِيِّ ، حَدَّثنَي أَبُو ش…
96 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : لَا طَلَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ . 745 - حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو حَفْصٍ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَارِيِّ ، حَدَّثنَي أَبُو ش…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3744
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة