11 - بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ 2331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يخرج مِنْهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَ قَبْلُ بِبَابٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ، وَأَرَادَ بِهَذَا الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُود · ص 19 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب المزارعة مع اليهود · ص 170 باب المزارعة مع اليهود أي هذا باب في بيان حكم المزارعة مع اليهود ، وأراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة ، وإنما خصص اليهود بالذكر وإن كان الحكم يشمل أهل الذمة كلهم ؛ لأن المشهور في حديث الباب اليهود ، فإذا جازت المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك . 12 - حدثنا ابن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وعبيد الله هو ابن عمر العمري ، والحديث مضى فيما قبل هذا الباب ، فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله ، عن نافع إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك .