---
title: 'حديث: بَابٌ : إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى | صحيح البخاري (2322)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3891'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3891'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 3891
book_id: 1
book_slug: 'b-1'
---
# حديث: بَابٌ : إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى | صحيح البخاري (2322)

**طرف الحديث**: بَابٌ : إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

## نص الحديث

> بَابٌ : إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ 2322 2404 - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، الْحَدِيثَ .

**المصدر**: صحيح البخاري (2322)

## شروح وخدمات الحديث

### الشروح — فتح الباري شرح صحيح البخاري

> 17 - بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ 2404 - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي ه…

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع أي هذا باب يذكر فيه إذا أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنانير أو شيئا مما يصح فيه القرض إلى أجل مسمى أي إلى مدة معينة ، قوله أو أجله أي أو أجل الثمن في عقد البيع أو أجل العقد فيه ، يعني باعه إلى أجل مسمى ، ولا يقال فيه إضمار قبل الذكر لأن القرينة تدل عليه وهي قوله في البيع ، وهاتان مسألتان وجوابهما محذوف تقديره فهو جائز أو يجوز أو نحو ذلك ، أما المسألة الأولى …

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى أجله في القرض . عطاء هو ابن أبي رباح ، ووصل هذا التعليق عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما ، وقال ابن التين : قول عطاء وعمر ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك ، قلت : ليس هذا مذهب أبي حنيفة ، ومذهبه كل دين يصح تأجيله إلا القرض فإن تأجيله لا يصح .

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى الحديث . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهو قطعة من حديث مطول الذي يذكر فيه قضية الرجل الذي أسلف ألف دينار في أيام بني إسرائيل ، وقد مر في الكفالة ومر الكلام فيه هناك ، وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/3891

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
