4 - بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ 2521 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ) قَالَ ابْنُ التِّينِ : أَرَادَ أَنَّ الْعَبْدَ كَالْأَمَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرِّقِّ . قَالَ : وَقَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ الْبَابِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِيهِمَا بِذَلِكَ ، انْتَهَى . وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى رَدِّ قَوْلِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ : إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصٌّ بِالذُّكُورِ وَهُوَ خَطَأٌ ، وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ لَفْظَ الْعَبْدِ فِي اللُّغَةِ يَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمَمْلُوكَ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الْعَبْدُ اسْمٌ لِلْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ بِأَصْلِ وَضْعِهِ ، وَالْأَمَةُ اسْمٌ لِمُؤَنَّثِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ إِسْحَاقُ : إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَتَنَاوَلُ الْأُنْثَى ، وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ؛ إِمَّا لِأَنَّ لَفْظَ الْعَبْدِ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قَطْعًا ، وَإِمَّا عَلَى طَرِيقِ الْإِلْحَاقِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ . قَالَ : وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ . . . الْحَدِيثَ ، وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِهِ : يُخْبِرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْجَمِيعَ مَرْفُوعٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ الْحَدِيثَ ، وَهَذَا أَصْرَحُ مَا وَجَدْتُهُ فِي ذَلِكَ ، وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ ، وَقَالَ فِيهِ : حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ ، وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إِدْرَاكُ كَوْنِ الْأَمَةَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْعَبْدِ حَاصِلٌ لِلسَّامِعِ قَبْلَ التَّفَطُّنِ لِوَجْهِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قُلْتُ : وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُثْمَانُ اللَّيْثِيُّ بِمَأْخَذٍ آخَرَ فَقَالَ : يَنْفُذُ عِتْقُ الشَّرِيكِ فِي جَمِيعِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ جَمِيلَةً تُرَادُ لِلْوَطْءِ فَيَضْمَنُ مَا أَدْخَلَ عَلَى شَرِيكِهِ فِيهَا مِنَ الضَّرَرِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : قَوْلُ إِسْحَاقَ شَاذٌّ ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ فَاسِدٌ ا هـ . وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الْعَبْدَ بِاثْنَيْنِ وَالْأَمَةَ بِالشُّرَكَاءِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِمَا ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ سَوَاءٌ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرٍو ) هُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، وَسَالِمٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . قَوْلُهُ : ( عَنْ سَالِمٍ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . قَوْلُهُ : ( مَنْ أَعْتَقَ ) ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ ، لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالِاتِّفَاقِ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَلَا مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهه ، وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ وَالْكَافِرِ تَفَاصِيلُ لِلْعُلَمَاءِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيصِ ، وَلَا يُقَوَّمُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَّا إِذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُقَوَّمُ فِي الْمَرَضِ مُطْلَقًا ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي عِتْقِ الْكَافِرِ قَرِيبًا ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : أَعْتَقَ مَا إِذَا عْتِقَ عَلَيْهِ بِأَنْ وَرِثَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ فَلَا سِرَايَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَى شِقْصًا يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ الْمِلْكَ وَالْعِتْقَ يَحْصُلَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ السَّيِّدِ فَهُوَ كَالْإِرْثِ ، وَيَدْخُلُ فِي الِاخْتِيَارِ مَا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ أَوْ بِعِتْقِ جُزْءٍ مِمَّنْ لَهُ كُلُّهُ لَمْ يَسْرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَالَ يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ وَيَصِيرُ الْمَيِّتُ مُعْسِرًا ، وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ مَعَ مَفْهُومِ الْخَبَرِ أَنَّ السِّرَايَةَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَخْتَصُّ بِمَوْرِدِ النَّصِّ ، وَلِأَنَّ التَّقْوِيمَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ غَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ فَيَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِصُدُورِ أَمْرٍ يُجْعَلُ إِتْلَافًا ، ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : مَنْ أَعْتَقَ وُقُوعُ الْعِتْقِ مُنَجَّزًا ، وَأَجْرَى الْجُمْهُورُ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ مُجْرَى الْمُنَجَّزِ . قَوْلُهُ : ( عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ) هُوَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي الْبَابِ : شِرْكًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ الْمَاضِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ : شِقْصًا بِمُعْجَمَةٍ وَقَافٍ ومُهْمَلَةٍ وَزْنَ الْأَوَّلِ ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْبَابِ : نَصِيبًا ؛ وَالْكُلُّ بِمَعْنًى ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ قَالَ : هُوَ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ . وَقَالَ الْقَزَّازُ : لَا يَكُونُ الشِّقْصُ إِلَّا كَذَلِكَ ، وَالشِّرْكُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلَّقِهِ وَهُوَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ ، وَلَا بُدَّ فِي السِّيَاقِ مِنْ إِضْمَارِ جُزْءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الْجُمْلَةُ أَوِ الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ مِنْهَا ، وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي كُلِّ رَقِيقٍ لَكِنْ يُسْتَثْنَى الْجَانِي وَالْمَرْهُونُ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ مَنْعُ السِّرَايَةِ لِأَنَّ فِيهَا إِبْطَالُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَعْتَقَ مُشْتَرَكًا بَعْدَ أَنْ كَاتَبَاهُ فَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْعَبْدِ يَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ وَقَعَتِ السِّرَايَةُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَلَا يَكْفِي ثُبُوتُ أَحْكَامِ الرِّقِّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ تثبت وَلَا يَسْتَلْزِمُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ دَبَّرَاهُ ، لَكِنَّ تَنَاوُلَ لَفْظِ الْعَبْدِ لِلْمُدَبَّرِ أَقْوَى مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيَسْرِي هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ ، فَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ أَمَةٍ ثَبَتَ كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ لِشَرِيكِهِ فَلَا سِرَايَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ النَّقْلَ مِنْ مَالِكٍ إِلَى مَالِكٍ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا تَقْبَلُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى بَيْعَهَا ، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ . قَوْلُهُ : ( فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ حَالَ الْعِتْقِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحُكْمُ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُقَوَّمْ ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ فِيهَا : وَإِلَّا فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيَبْقَى مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَهُوَ السُّكُوتُ عَنِ الْحُكْمِ بَعْدَ هَذَا الْإِبْقَاءِ ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي الْكَلَامَ عَلَى حَدِيثَ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ . قَوْلُهُ : ( قُوِّمَ عَلَيْهِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، زَادَ مُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ ، وَالْوَكْسُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْكَافِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ : النَّقْصُ ، وَالشَّطَطُ بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُكَرَّرَةٍ وَالْفَتْحُ الْجَوْرُ ، وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ عليه فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ جَمِيعُ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُوسِرِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْ لَا ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْحُمَيْدِيِّ : فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ وَهُوَ شَكٌّ مِنْ سُفْيَانَ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ : قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ ؛ وَهُوَ الصَّوَابُ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يُعْتَقُ ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : ثُمَّ أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّاءَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَفْتُوحَةٌ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ . ( تَنْبِيهٌ ) : رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا أَيْضًا ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، وَذَكَرَ الْخَطِيبُ قَوْلَهُ : إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي الْمُدْرَجِ ، وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ كَمَا سَيَأْتِي .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاء · ص 179 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء · ص 81 باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء أي هذا باب يذكر فيه إذا أعتق شخص عبدا كائنا بين شخصين ، أو أمة أي أو أعتق شخص أمة كائنة بين الشركاء ، وإنما خصص العبد بالاثنين ، والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين اثنين ، والعبد بين الشركاء مع عدم التفاوت بينهما لأجل المحافظة على لفظ الحديث ، قوله : بين اثنين ليس إلا على سبيل التمثيل إذ الحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة ، وهلم جرا ، وقال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في الرق قال : وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك قيل : كأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم مختص بالذكور ، وخطئه ، وقال القرطبي : العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه ، والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه ، ومن ثم قال إسحاق : إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى ، وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنثى ، إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعا ، وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق . 5 - علي بن عبد الله قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم ، عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق . أخرج البخاري حديث ابن عمرو في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من أحكام عتق العبد المشترك ، وقد ذكرنا ما يتعلق بأبحاث هذه الأحاديث مستوفاة في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، فإنه أخرج فيه حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وأخرج أيضا حديث جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر في باب الشركة في الرقيق ، ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منه ، ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى باب تقويم الأشياء بين الشركاء . وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار ، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . والحديث أخرجه مسلم في العتق عن عمرو الناقد ، وابن أبي عمر ، وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ، وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة ، وإسحاق بن إبراهيم فرقهما ، الكل عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو . قوله : سفيان عن عمرو ، وفي رواية الحميدي : عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، وفي رواية النسائي من طريق إسحاق بن راهويه : عن سفيان ، عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر ، قوله : من أعتق ظاهره العموم ، ولكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ، ولا من الصبي ، ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي ، وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه ، فتصح تصرفاته ، وأبو يوسف ، ومحمد يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ، ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق ، والعتاق ، ولا يصح أيضا من المحجور عليه بسبب إفلاس عند الشافعي ، قوله : بين اثنين كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر ، قوله : فإن كان أي المعتق ، موسرا يعني صاحب يسار ، قوله : قوم على صيغة المجهول ، وفي رواية لمسلم والنسائي : قوم عليه قيمة عدل لا وكس ، ولا شطط ، والوكس بفتح الواو وسكون الكاف وبالسين المهملة النقص ، والشطط الجور ، قوله : ثم يعتق أي العبد . وبهذا الحديث احتج الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما قوم عليه حصة شريكه ويعتق العبد كله ، ولا يجب الضمان عليه إلا إذا كان موسرا ، وتقرير مذهب الشافعي ما قاله في الجديد : إنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه ، وهو حر من يومئذ يرث ويورث عنه ، وله ولاؤه ، ولا سبيل للشريك على العبد ، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله ، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ، ويخلى لنفسه يوما ، ولا سعاية عليه لظاهر الحديث ، وعند أبي يوسف ، ومحمد : يسعى العبد في نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا ، ولا يرجع على العبد بشيء ، وهو قول الشعبي ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة الذي سيأتي في الكتاب ، فإنه رواه كما رواه ابن عمر ، وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وأما أبو حنيفة فإنه كان يقول : إذا كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، والولاء بينهما نصفان ، وإن شاء استسعي العبد في نصف القيمة ، فإذا أداها عتق ، والولاء بينهما نصفان ، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ، ورجع بها المضمن على العبد ، فاستسعاه فيها ، وكان الولاء للمعتق ، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان ، وحاصل مذهب أبي حنيفة أنه يرى بتجزي العتق ، وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية ، واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما على ما يجيء عقيب الحديث المذكور ، وبما رواه البخاري أيضا بإسناده عن أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب ، فإنهما يدلان على تجزي الإعتاق ، وعلى ثبوت السعاية أيضا على ما سنبينه إن شاء الله تعالى .