2555 ، 2556 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ الرَّابِعَةِ فبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . السَّادِسُ وَالسَّابِعُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : ( إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ) وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا ذِكْرُ الْأَمَةِ ، وَأَنَّهَا إِذَا عَصَتْ تُؤَدَّبُ ، فَإِنْ لَمْ تَنجِعْ وَإِلَّا بِيعَتْ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَايِنٌ لِلتَّعَاظُمِ عَلَيْهَا .
الشروح
الحديث المعنيّ2467 2555 2556 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ……صحيح البخاري · رقم 2467
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِ · ص 214 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي · ص 114 38 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، قال : حدثني عبيد الله قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة : بيعوها ولو بضفير . مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليها ، وإنما يكره التطاول إذا نصحت سيدها وأدت حق الله ، فإذا زنت أخلت بالاثنين فتؤدب ، فإن لم ينجع تباع ، ولو بيعت بضفير بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وهو الحبل المفتول ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب بيع العبد الزاني ، فإنه أخرجه هناك من طريقين ، ومضى الكلام فيه هناك مستوفى ، ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود .