طرف الحديث: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ
بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ 2496 2586 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْهُ .
المصدر: صحيح البخاري (2496)
12 - بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَر مِثْلَهُ ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ . وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ ؟ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى ؟ وَاشْتَرَ…
باب الهبة للولد ، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه أي : هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده ، وإذا أعطى - أي الأب - بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل - يعني في العطاء للكل - ويعطي الآخرين ؛ أي الأولاد الآخرين . وهذه رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره ويعطي الآخر بصيغة الإفراد ، وصدر الترجمة بالهبة للولد لدفع إشكال من يأخذ بظاهر حديث أنت ومالك لأبيك ، فإن ال…
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اعدلوا بين أولادكم في العطية . هذا التعليق يأتي موصولا في الباب الثاني من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه بدون قوله في العطية ، وروى الطحاوي قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا آدم قال : حدثنا ورقاء ، عن المغيرة ، عن الشعبي قال : سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم ف…
وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى . هذا الذي ذكره مسألتان ؛ الأولى : أن الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع فيه ؟ خلاف ؛ فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه ، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح ، وفي التوضيح : لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبا كان أو أما أو جدا ، وليس لغير الأب الرجوع عند مالك وأكثر أ…
واشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر بعيرا ، ثم أعطاه ابن عمر وقال : اصنع به ما شئت . هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته فأرجع فراجع إليه تقف عليه ، وقال ابن بطال : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - لو سأل عمر رضي الله تعالى عنه أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك ، ولكنه لو فعل لم يكن عدلا بين بني عمر ، فلذلك اشتراه…
20 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما . فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا . قال : فأرجعه . مطابقته للترجمة ظاهرة ؛ لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم يجز حتى يعدل ويعطي الآخرين مثله ، والحديث يتضمن هذا على ما…
حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير. 11617 - [ خ م ت س ق ] حديث : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما الحديث . خ في الهبة (11) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك - م في الفرائض (3: 1) عن يحيى بن يحيى، عن مالك - و (3: 2) إبراهيم بن سعد - فرقهما - و (3: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - و (3: 3) عن قتيبة ومحمد…
محمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه النعمان بن بشير 11638 - [ خ م ت س ق ] حديث : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما الحديث . في ترجمة حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير - (ح 11617) .
802- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ما ذكره النعمان بن بشير عنه من نحله أبيه إياه شيئا ، ومن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له لما أشهده على ذلك : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ ، قال : لا . قال : فارجعه . 5999 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا الزهري ، عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن ، أخبراه : أنهما سمعا النعمان بن بشير ، يقول : …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4195
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة