2591 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ فَاطِمَةَ ) هِيَ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الرَّاوِي عَنْهَا وَزَوْجَتُهُ ، وَأَسْمَاءُ هِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ جَدَّتُهُمَا جَمِيعًا لِأَبَوَيْهِمَا .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْج · ص 258 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج · ص 152 25 - حدثنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن نمير قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أنفقي ، ولا تحصي فيحصي الله عليك ، ولا توعي فيوعي الله عليك . مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الماضي لها ، وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو قدامة اليشكري السرخسي ، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي بنت عم هشام بن عروة وزوجته ، وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعا لأبويهما . قوله ( أنفقي ) أمر من الإنفاق . قوله ( ولا تحصي ) من الإحصاء ، نهى عنه لأنه إنما يحصَى لأجل التبقية والذخر فيحصي الله عليها بقطع البركة ومنع الزيادة ، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة ، ونسبة الإحصاء إلى الله من باب المشاكلة ، وقوله فيحصي بالنصب لأنه جواب النهي ، وهنا أمر - صلى الله عليه وسلم - بالإنفاق ولم يقل بالمعروف لعلمها بمراده لاحتمال أن يراد بالذي تحت يدها من مال الزبير ، فإن كان كذلك تنفق بما كان يخفي الزبير إنفاقه من إغاثة ملهوف وإعطاء سائل .