2714 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ : وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . 2715 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ جَرِيرٍ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِيمَانِ .
الشروح
الحديث المعنيّ2618 2715 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ……صحيح البخاري · رقم 2618
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَة · ص 369 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة · ص 292 3 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن إسماعيل قال : حدثني قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم . هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي ، عن قيس بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي واسمه عبد عوف ، وإسماعيل وقيس وجرير ثلاثتهم بجليون كوفيون مكنون بأبي عبد الله . قوله : ( على إقام الصلاة ) أصله إقامة الصلاة ، وإنما جاز حذف التاء فيها لأن المضاف إليه عوض عنها ، وقد مر الكلام في الحديثين المذكورين في آخر كتاب الإيمان مستوفى .