طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ 2629 2727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ . وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : نُهِيَ . وَقَالَ آدَمُ : نُهِينَا وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : نَهَى .
المصدر: صحيح البخاري (2629)
11 - باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ : إِنْ بَدَأ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ 2727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي ، وَأَن…
( باب الشروط في الطلاق ) أي هذا باب في بيان حكم الشروط في تعليق الطلاق ( وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه ) ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، قوله : ( إن بدأ بالطلاق ) يعني في التعليق " أو أخر " أي أو أخر لفظ الطلاق بأن قال : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلا تفاوت بينهما في الحكم ، وروى ابن أبي شيبة ،…
( تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة ) أي تابع محمد بن عرعرة معاذ بن معاذ بن نصر العنبري التميمي قاضي البصرة ، وعبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وإسناد النهي إليه صريحا ، فرواية معاذ وصلها مسلم ولفظه : أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن التلقي ، الحديث ، ورواية عبد الصمد وصلها مسلم أيضا بمثل حديث معاذ .
( وقال غندر وعبد الرحمن : نهي ) غندر محمد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن مهدي يعني كلاهما روياه أيضا عن شعبة وقالا : " نهي " بضم النون وكسر الهاء على صيغة المجهول من الماضي المفرد ، ورواية غندر وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر .
( وقال آدم : نهينا ) أي قال آدم بن أبي إياس عن شعبة : " نهينا " على صيغة المجهول للمتكلم مع الغير .
( وقال النضر وحجاج بن منهال : نهى ) النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ، وحجاج كلاهما أيضا رويا عن شعبة " نهى " بفتح النون على المعلوم من الماضي المفرد ولم يعينا الفاعل ، ورواية النضر وصلها إسحاق بن راهويه في ( مسنده ) عنه ، ورواية حجاج وصلها البيهقي من طريق إسماعيل القاضي .
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يسوم الرجل عَلَى سوم أَخِيه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك وَلمُسلم أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه .
13411 - [ خ م س ] حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، و (نهى) عن النجش وعن التصرية . (خ) في الشروط (11) عن محمد بن عرعرة، عن شعبة، عنه به، قال: وتابعه معاذ وعبد الصمد، وقال آدم: نهينا، وقال غندر وعبد الرحمن: نهي وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى. م في البيوع (4: 6) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - و (4: …
963 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين ، والجمع بين الخالتين ، وعن الجمع بين الخالة والعمة . 7030 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين ، وبين العمتين . قال أبو جعفر : فكان ما في هذا الحديث مما نهى ع…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4413
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة