2 - بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ 250 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ . قَوْلُهُ : ( بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ . عَنْ عُرْوَةَ ) أَيِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، وَخَالَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَرَجَّحَ أَبُو زُرْعَةَ الْأَوَّلَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلزُّهْرِيِّ شَيْخَانِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ عَنْ عُرْوَةَ ، وَالْقَاسِمِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى . قَوْلُهُ : ( أَنَا وَالنَّبِيُّ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَعَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَغْلِيبِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الْغَائِبِ لِكَوْنِهَا هِيَ السَّبَبَ فِي الِاغْتِسَالِ ، فَكَأَنَّهَا أَصْلٌ فِي الْبَابِ . قَوْلُهُ : ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ ) مِنَ الْأُولَى : ابْتِدَائِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ : بَيَانِيَّةٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدَحٌ بَدَلًا مِنْ إِنَاءٍ بِتَكْرَارِ حَرْفِ الْجَرِّ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : كَانَ هَذَا الْإِنَاءُ مِنْ شَبَهٍ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَفْظُهُ تَوْرٌ مِنْ شَبَهٍ . قَوْلُهُ : ( يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ ) ، وَلِمَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : هُوَ الْفَرْقُ ، وَزَادَ فِي رِوَايَتِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَيْ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ ، وَلِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَذَلِكَ الْقَدَحُ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الْفَرَقَ قَالَ ابْنُ التِّينِ : الْفَرْقُ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ وَرُوِّينَاهُ بِفَتْحِهَا وَجَوَّزَ بَعْضُهُمُ الْأَمْرَيْنِ ، وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ وَغَيْرُهُ : هُوَ بِالْفَتْحِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الْفَتْحُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ ، وَزَعَمَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ قَالَ : وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، بَلْ هُمَا لُغَتَانِ ، قُلْتُ : لَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْبَاجِيِّ مَا حَكَاهُ الْأَزْهَرِيُّ ، عَنْ ثَعْلَبٍ وَغَيْرِهِ : الْفَرَقُ بِالْفَتْحِ وَالْمُحَدِّثُونَ يُسَكِّنُونَهُ ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ بِالْفَتْحِ . انْتَهَى ، وَقَدْ حَكَى الْإِسْكَانَ أَبُو زَيْدٍ ، وَابْنُ دُرَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَالَّذِي فِي رِوَايَتِنَا هُوَ الْفَتْحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَحَكَى ابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّ الْفَرَقَ بِالْفَتْحِ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا وَبِالْإِسْكَانِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا ، وَهُوَ غَرِيبٌ ، وَأَمَّا مِقْدَارُهُ فَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي آخِرِ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ : الْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَكَذَا قَالَ الْجَمَاهِيرُ ، وَقِيلَ : الْفَرَقُ صَاعَانِ ، لَكِنْ نَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْفَرَقَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، وَعَلَى أَنَّ الْفَرَقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ اتِّفَاقَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَإِلَّا فَقَدَ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ : إِنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ حَزَرَ الْإِنَاءَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّ الْحَزْرَ لَا يُعَارَضُ بِهِ التَّحْدِيدُ ، وَأَيْضًا فَلِمَ صَرَّحَ مُجَاهِدٌ بِأَنَّ الْإِنَاءَ الْمَذْكُورَ صَاعٌ فَيُحْمَلُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَوَانِي مَعَ تَقَارُبِهَا ، وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ الْفَرَقِ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ قَدْرُ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ وَالْقِسْطُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْفَرَقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا فَصَحَّ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَتَوَسَّطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ : الصَّاعُ الَّذِي لِمَاءِ الْغُسْلِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَالَّذِي لِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَمَبَاحِثُ الْمَتْنِ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الدَّاوُدِيُّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِهِ وَعَكْسِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ · ص 433 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب غُسْلِ الرجلِ مَعَ امرَأَتِهِ · ص 246 2 - بَابُ غُسْلِ الرجلِ مَعَ امرَأَتِهِ خرج فيهِ : 250 - حديث : الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، من قدح يقال لهُ : الفرق . هذا الحديث قد ذكرناه فيما سبق في ( باب الوضوء بالمد ) ، وتكلمنا عليهِ بما فيهِ كفاية ، فأغنى ذَلِكَ عن إعادته هاهنا . وذكرنا حكم اغتسال الرجل مع امرأته في ( باب وضوء الرجل مع المرأة ) .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب غسل الرجل مع امرأته · ص 195 باب غسل الرجل مع امرأته أي هذا باب في بيان حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد ، وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب - أعني كتاب الغسل - ظاهر ؛ لأن كلها فيما يتعلق بالغسل وما يتعلق بالجنب . 3 - حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق . مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . ورجاله خمسة ، وقد ذكروا وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة هو محمد بن عبد الرحمن القرشي ، والزهري هو ابن مسلم ، وعروة بن الزبير بن العوام . وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، والعنعنة في ثلاثة مواضع . والحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضا ، قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد . ( بيان لغاته وإعرابه ) قوله : من قدح بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب ، والقدح بكسر القاف وسكون الدال السهم قبل أن يراش ويركب نصله . قوله : الفرق بفتح القاف وفتح الراء قاله القتبي وغيره ، وقال النووي : هو الأفصح ، وقال ابن التين بتسكين الراء ، وحكى ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة ، وعن ثعلب : الفرق بالفتح ، والمحدثون يسكنونه ، وكلام العرب بالفتح ، وقال ابن الأثير : الفرق بالفتح ستة عشرة رطلا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا ، وفي رواية مسلم قال سفيان يعني ابن عيينة : الفرق ثلاثة آصع ، وقال النووي : وعليه الجماهير ، وقيل : صاعان ، وقال الجوهري : الفرق مكيال معروف بالمدينة هو ستة عشر رطلا ، وقال أبو زيد الأنصاري : إسكان الراء جائز وهو لغة فيه ، وهو مقدار ثلاثة أصوع ستة عشر رطلا عند أهل الحجاز . ثم الإعراب ، فقال : الطيبي في ( شرح المشكاة ) قولها : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أبرز الضمير ليعطف عليه المظهر ، فإن قلت : كيف يستقيم العطف إذ لا يقال : اغتسل والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قلت : هو على تقليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على الغائب في قوله تعالى : اسكن أنت وزوجك الجنة . عطف زوجك على أنت . فإن قلت : الفائدة في تغليب اسكن هي أن آدم كان أصلا في سكنى الجنة وحواء عليهما السلام . تابعة له فما الفائدة فيما نحن فيه . قلت : الإيذان بأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلا فيه ، فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون التقدير : أغتسل أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إناء مشترك بيني وبينه ، فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ما بقي فأغتسل أنا منه . قلت : يخالفه الحديث الآخر ، وهو أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، انتهى . وعكسه أيضا على ما تقدم فيما مضى ، وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله الطيبي ونقله بعضهم أيضا مختصرا من غير إيضاح . قوله : من إناء واحد من قدح . كلمة من الأولى ابتدائية ، والثانية بيانية . قال الكرماني : الأولى أن يكون قدح بدلا من إناء بتكرار حرف الجر في البدل ، انتهى . ونقله بعضهم في شرحه ، وقال : يحتمل أن يكون قدح بدلا من إناء . قلت : لا يقال في مثل ذلك يحتمل ؛ لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان قطعا غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالأولوية كما نبه عليه ، ثم هذا الإناء المذكور كان من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، ولفظه : تور من شبه بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة ، وهو نوع من النحاس ، يقال : كوز شبه وشبه بمعنى . ( بيان استنباط الأحكام ) فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وكذلك الوضوء ، وهذا بالإجماع . وفيه : تطهر المرأة بفضل الرجل وأما العكس فجائز عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل ، وذهب الإمام أحمد إلى إنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، فإن قلت : ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ، أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد . قلت : غاب عنه الحديث المذكور والسنة قاضية عليه فإن قلت : ورد نهي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة . قلت : قال الخطابي أهل المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث ، ولو ثبت فهو منسوخ ، وقد استقضينا الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد . وفيه طهارة فضل الجنب والحائض . قال الدراوردي . وفيه : جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ، فقال : سألت عطاء ، فقال : سألت عائشة : فذكرت هذا الحديث .