title: 'حديث: بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ | صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4462' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4462' content_type: 'hadith' hadith_id: 4462 book_id: 1 book_slug: 'b-1'

حديث: بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ | صحيح البخاري

طرف الحديث: بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

نص الحديث

بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ وَقَالَ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ : أَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ .

المصدر: صحيح البخاري

شروح وخدمات الحديث

الشروح — فتح الباري شرح صحيح البخاري

13 - بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ فَقَالَ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَا…

الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا وقف شيئا ، فلم يدفعه إلى غيره ، فهو جائز أي هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص وقفا ، فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من يده ، فهو جائز ، يعني : صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير ، وهو قول الجمهور ، منهم الشافعي ، وأبو يوسف ، وقالت طائفة : لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ، ويقبضه غيره ، وبه قال ابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وحجة الجمهور أن عمر ، وعليا ، وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أوقفوا أوقافا ، وأمسك…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4462

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة