طرف الحديث: بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ وَقَالَ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ : أَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ .
المصدر: صحيح البخاري
13 - بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ فَقَالَ : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ، فَقَسَمَهَا فِي أَقَا…
باب إذا وقف شيئا ، فلم يدفعه إلى غيره ، فهو جائز أي هذا باب يذكر فيه إذا وقف شخص وقفا ، فلم يدفعه إلى غيره بأن لم يخرجه من يده ، فهو جائز ، يعني : صحيح لا يحتاج إلى قبض الغير ، وهو قول الجمهور ، منهم الشافعي ، وأبو يوسف ، وقالت طائفة : لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ، ويقبضه غيره ، وبه قال ابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وحجة الجمهور أن عمر ، وعليا ، وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أوقفوا أوقافا ، وأمسك…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4462
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة