30 - بَاب وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ 2774 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا ، قَالُوا : لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ ) لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ لَا مَنْ أَنْكَرَ الْوَقْفَ وَلَا مَنْ نَفَاهُ ، إِلَّا أَنَّ فِي الْجُزْءِ الْمُشَاعِ احْتِمَالًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : يَظْهَرُ أَنَّ وَقْفَ الْمُشَاعَ فِيمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا يَصِحُّ ، وَجَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِالصِّحَّةِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْجُنُبِ الْمُكْثُ فِيهِ ، وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : لَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ خَصَّ جَوَازَ الْوَقْفِ بِالْمَسْجِدِ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ : قَدْ نَفَذَ وَقْفُ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ مَسْجِدًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صِحَّةَ الْوَقْفِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ ، وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا : لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهَا إِلَّا إِلَى اللَّهِ كَأَنَّهُمْ تَصَدَّقُوا بِالْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ ، فَتَمَّ انْعِقَادُ الْوَقْفِ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَبْنِيَهَا مَسْجِدًا انْعَقَدَ الْوَقْفُ قَبْلَ الْبِنَاءِ . قُلْتُ : وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ) كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا الْأَصِيلِيَّ فَنَسَبَهُ فَقَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبَّوَيْهِ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ الصَّمَدِ فَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ . قَوْلُهُ : ( بِالْمَسْجِدِ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَسَتَأْتِي بَقِيَّةُ مَبَاحِثِ الْحَدِيثِ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِد · ص 474 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب وقف الأرض للمسجد · ص 69 ( باب وقف الأرض للمسجد ) أي : هذا باب في بيان جواز وقف الأرض لأجل أن يبنى عليه مسجد . 35 - حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : سمعت أبي ، قال : حدثنا أبو التياح ، قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد ، وقال : يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : لا والله ، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث قد مر عن قريب ، وإسحاق هكذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين إلا في رواية الأصيلي وقع منسوبا فقال : حدثنا إسحاق بن منصور . وقال الكرماني : قال الكلاباذي : إسحاق إما الحنظلي وإما الكوسج . قلت : الحنظلي هو إسحاق بن راهويه ، والكوسج هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث ، وقد مر غير مرة . قوله : " أمر بالمسجد " ويروى " أمر ببناء المسجد " قيل : هو رواية الكشميهني .