طرف الحديث: لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ
بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجِرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا 2675 2775 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ .
المصدر: صحيح البخاري (2675)
31 - بَاب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجِرُ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلكَ الْأَلْفِ شَيْئًا ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ ؟ قَالَ : …
( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ) أي : هذا باب في بيان وقف الدواب إلى آخره وأشار بهذه الترجمة إلى جواز وقف المنقولات . والكراع ، بضم الكاف وتخفيف الراء ، اسم للخيل ، وعطفه على الدواب من عطف الخاص على العام . والعروض ، بضم العين ، جمع عرض ، بسكون الراء وهو المتاع ، لا نقد فيه . والصامت ضد الناطق ، وأريد به النقد من المال . قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر …
8159 - [ خ م ] حديث : أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله الحديث . خ في الوصايا (31) عن مسدد - م في الفرائض1 (لا، بل في الهبات 1: 6) عن محمد بن أبي بكر المقدمي - ومحمد بن المثنى - ثلاثتهم عنه به.
10565 - [ م ] حديث : عن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله الحديث . م في الفرائض (لا، بل في الهبات 1: 6) عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عنه به. رواه جماعة عن نافع فجعلوه من مسند ابن عمر، وقد مضى - (ح 7863، 8159، 8309، 8351) .
795- باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟ . 5940 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا …
795- باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟ . 5940 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4503
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة