طرف الحديث: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ
بَابٌ : هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ . 263 261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ
المصدر: صحيح البخاري (263)
9 - بَاب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ ؟ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ . 261 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، أَخْ…
9 - بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ في الإنَاء قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا إذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدهِ قَذَرٌ غَيْر الجَنَابةِ ؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ، ولم يغسلها ، ثم توضأ . ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل الجنابة . أشار البخاري هاهنا إلى مسألتين : إحداهما : أن الجنب إذا أدخل يده في الماء قبل غسلها ، وليس على يده نجاسة - فإنه لا ينجس الماء ؛ فإن المؤمن لا ينج…
ثم خرج البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول : 261 - من حديث : أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، تختلف أيدينا فيهِ . وخرجه مسلم في ( صحيحه ) ، وزاد فيهِ : ( من الجنابة ) . وهذا الحديث يستدل به على جواز إدخال الجنب يده قبل كمال غسله في الماء الذي يغتسل منه ، وعلى أن ما نضح من ماء الغسل في الإناء ، الغسل منه لا يضره .
باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة أي هذا باب في بيان : هل يدخل الجنب يده إلخ . قوله : في الإناء ، أي : الإناء الذي فيه الماء . قوله : قذر ، أي شيء مستكره من نجاسة وغيرها . قوله : غير الجنابة يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك ؛ لأن المؤمن لا ينجس كما ثبت ذلك في الصحيح ، وقال بعضهم : غير الجنابة ، أي : حكمها ؛ لأن أثرها مختلف فيه ، فدخل في قوله : قذر . قلت…
17435 - [ خ م ] حديث : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا . (خ م) جميعا في الطهارة (خ 88: 1، م 44: 6) عن القعنبي، عن أفلح بن حميد به.
420 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْآرِ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ سِوَاهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَمِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيَّ ، قال : . 3032 - حَدَّثَنَا …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/462
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة