64 - بَاب حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ 2879 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ الْحَدِيثِ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن ينْزِلَ الْحِجَابُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ ) ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَسَيَأْتِي شَرْحُ حَدِيثِ الْإِفْكِ تَامًّا فِي التَّفْسِيرِ ، وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ حَمْلَ عَائِشَةَ مَعَهُ كَانَ بَعْدَ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ · ص 91 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه · ص 165 باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه أي : هذا باب في ذكر حمل الرجل إلى آخره ، أراد أنه لما غزا أخذ معه من نسائه واحدة منهن ، ولكن بعد القرعة بينهن ، كما صرح به في حديث الباب . 93 - حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال : حدثنا يونس قال : سمعت الزهري قال : سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة - كل حدثني طائفة من الحديث - قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه ، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد ما أنزل الحجاب . قيل : لا مطابقة بين هذه الترجمة والحديث ؛ لأن هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها . قلت : ليس كذلك لوجود المطابقة ؛ لأن الحديث يشمل الترجمة ، غاية ما في الباب أنه ما ذكر القرعة اكتفاء بما فيه من ذكرها ، ولا يلزم أن يذكر في الترجمة جميع ما في الحديث ، وهذا الحديث قطعة من حديث الإفك ، وقد مر بتمامه في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء بعضهن بعضا ، وقد مر الكلام فيه مستوفى .