92 - بَاب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ 2923 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَأَلْقَى السِّكِّينَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ الْحَدِيثَ ، وَفِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى : فَأَلْقَى السِّكِّينَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ · ص 119 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما يذكر في السكين · ص 197 ( باب ما يذكر في السكين ) أي هذا باب في بيان ما يذكر في أمر السكين من جواز استعماله . 134 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ . مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن احتزازه صلى الله عليه وسلم من كتف الشاة كان بالسكين ، ويشهد له الطريق الآخر الذي يأتي ، وفيه : فألقى السكين ، ووجه إدخال هذا الباب بين أبواب الجهاد من حيث إن السكين أيضا من أنواع السلاح . وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المدني ، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني كان على قضاء بغداد ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني يروي عن أبيه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري الصحابي ، وهذا الإسناد كله مدنيون . قوله : ( من كتف ) أي من كتف شاة ، قوله : ( يحتز ) بالحاء المهملة وتشديد الزاي من الحز وهو القطع والحديث مضى في كتاب الوضوء في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة ، ومضى الكلام فيه هناك .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ما يذكر في السكين · ص 197 حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين . هذا طريق آخر في حديث عمرو بن أمية عن أبي اليمان الحكم بن نافع إلى آخره ، قوله : ( وزاد ) يجوز أن يكون الفاعل فيه هو الزهري ، ويجوز أن يكون جعفر بن عمرو ، ويجوز أن يكون شيخ البخاري . وفيه : استعمال السكين وجواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين وغير المطبوخ أيضا ، فإن قلت : روى أبو داود النهي عن قطعه بها ، قلت : هو منكر ، قال النسائي : وقيل إنما يكره قطع الخبز بالسكين .