104 - بَاب الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ 2951 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ ، وَكَأَنَّهُ أَوْرَدَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّصَرُّفِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْبُكُورِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْبُكُورَ بِالْبَرَكَةِ لِكَوْنِهِ وَقْتَ النَّشَاطِ ، وَحَدِيثُ : بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ، بَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، وَقَدِ اعْتَنَى بَعْضُ الْحُفَّاظِ بِجَمْعِ طُرُقِهِ فَبَلَغَ عَدَدُ مَنْ جَاءَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوَ الْعِشْرِينَ نَفْسًا .
الشروح
الحديث المعنيّبَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ 2845 2951 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ……صحيح البخاري · رقم 2845
٢ مَدخلفتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ · ص 133 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الخروج بعد الظهر · ص 217 ( باب الخروج بعد الظهر ) أي هذا باب في بيان الخروج في السفر بعد الظهر . 159 - حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وحماد هو ابن زيد ، وأيوب هو السختياني ، وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي ، والحديث مضى في كتاب الحج في باب رفع الصوت بالإهلال ، فإنه أخرجه هناك بهذا الإسناد بعينه ، ومضى الكلام فيه هناك . قوله : ( يصرخون ) بفتح الراء وضمها أي يلبون برفع الصوت ، قوله : ( بهما ) أي بالحج والعمرة .