طرف الحديث: بَابُ : هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ
بَابُ : هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: صحيح البخاري
150 - بَاب فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ - حتى يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ - تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا الْآيَةَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ) فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ إِ…
باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة أي هذا باب يذكر فيه هل للأسير في أيدي الكفار أن يقتل إلخ ، وإنما لم يذكر الجواب لمكان الاختلاف فيه ، فقال الجمهور : إن ائتمنوه يفي لهم بالعهد ، حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم ، وخالفه أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله ، وقال أبو حنيفة : إعطاؤه العهد على ذلك باطل ، ويجوز له أن لا يفي لهم به ، وبه قال الطبري ، وقالت …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/4893
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة