23 - بَاب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى 324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا - وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ - قَالَتْ : كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى ، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ قَالَ : لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا : أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : بِأَبِي نَعَمْ - وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ، قَالَتْ حَفْصَةُ : فَقُلْتُ : الْحُيَّضُ ؟ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ وَاعْتِزَالِهِنَّ الْمُصَلَّى وَالْجَمْعُ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ اسْمُ جِنْسٍ ، أَوْ فِيهِ حَذْفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ كَمَا سَيُذْكَرُ بَعْدُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ ، وَلِأَبِي ذَرٍّ ، مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ ، وَلِكَرِيمَةَ ، مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ) هُوَ الثَّقَفِيُّ . قَوْلُهُ : ( عَوَاتِقُنَا ) الْعَوَاتِقُ جَمْعُ عَاتِقٍ وَهِيَ مَنْ بَلَغَتِ الْحُلُمَ أَوْ قَارَبَتْ ، أَوِ اسْتَحَقَّتِ التَّزْوِيجَ ، أَوْ هِيَ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَهْلِهَا ، أَوِ الَّتِي عَتَقَتْ عَنِ الِامْتِهَانِ فِي الْخُرُوجِ لِلْخِدْمَةِ ، وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَمْنَعُونَ الْعَوَاتِقَ مِنَ الْخُرُوجِ لِمَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَسَادِ ، وَلَمْ تُلَاحِظِ الصَّحَابَةُ ذَلِكَ بَلْ رَأَتِ اسْتِمْرَارَ الْحُكْمِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَوْلُهُ : ( فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهَا . وَقَصْرُ بَنِي خَلَفٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ الْخُزَاعِيِّ الْمَعْرُوفِ بِطَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ وَقَدْ وَلِيَ إِمْرَةَ سِجِسْتَانَ . قَوْلُهُ : ( فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا ) قِيلَ هِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَقِيلَ غَيْرُهَا ، وَعَلَيْهِ مَشَى الْكِرْمَانِيُّ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ أُمُّ عَطِيَّةَ فَلَمْ نَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ زَوْجِهَا أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ) زَادَ الْأَصِيلِيُّ غَزْوَةً . قَوْلُهُ : ( وَكَانَتْ أُخْتِي ) فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَكَانَتْ أُخْتِي . قَوْلُهُ : ( قَالَتْ ) أَيِ الْأُخْتُ ، وَالْكَلْمَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ اللَّامِ : جَمْعُ كَلِيمٍ أَيْ جَرِيحِ . قَوْلُهُ : ( مِنْ جِلْبَابِهَا ) قِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ ، أَيْ تُعِيرُهَا مِنْ ثِيَابِهَا مَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ . وَقِيلَ الْمُرَادُ تُشْرِكُهَا مَعَهَا فِي لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَيْهَا ، وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى تَفْسِيرِ الْجِلْبَابِ - وَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ - قِيلَ : هُوَ الْمُقَنَّعَةُ أَوِ الْخِمَارُ أَوْ أَعْرَضُ مِنْهُ ، وَقِيلَ الثَّوْبُ الْوَاسِعُ يَكُونُ دُونَ الرِّدَاءِ ، وَقِيلَ الْإِزَارُ ، وَقِيلَ الْمِلْحَفَةُ ، وَقِيلَ الْمُلَاءَةُ ، وَقِيلَ الْقَمِيصُ . قَوْلُهُ : ( وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ ) - فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ أُمِّ عَطِيَّةِ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَتْ ) أَيْ أُمُّ عَطِيَّةَ ( لَا تَذْكُرُهُ ) أَيِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( إِلَّا قَالَتْ : بِأَبِي ) أَيْ هُوَ مُفَدًّى بِأَبِي ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدُوسٍ بِيَبِي بِبَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ بَدَلَ الْهَمْزَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَلِلْأَصِيلِيِّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ قَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً - كَعَبْدُوسٍ - لَكِنْ فَتَحَ مَا بَعْدَهَا كَأَنَّهُ جَعَلَهُ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَاحِدًا ، وَنُقِلَ عَنِ الْأَصِيلِيِّ أَيْضًا كَالْأَصْلِ لَكِنَّهُ فَتَحَ الثَّانِيَةَ أَيْضًا ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فِي شَوَاهِدِ التَّوْضِيحِ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَوْلُهُ بَأْبَأَ أَصْلُهُ بِأَبِي هُوَ ، يُقَالُ بَأْبَأْتُ الصَّبِيَّ إِذَا قُلْتُ لَهُ أَفْدِيكَ بِأَبِي فَقَلَبُوا الْيَاءَ أَلِفًا كَمَا فِي وَيْلَتَا . قَوْلُهُ : ( وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ خِدْرٍ بِكَسْرِهَا وَسُكُونِ الدَّالِ ، وَهُوَ سِتْرٌ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَقْعُدُ الْبِكْرُ وَرَاءَهُ ، وَلِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ عَلَى الشَّكِّ ، وَبَيْنَ الْعَاتِقِ وَالْبِكْرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ . قَوْلُهُ : ( وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ) بِضَمِّ اللَّامِ هُوَ خَبَرٌ . بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، وَفِي رِوَايَةٍ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَهُوَ نَحْو أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ . وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ عَلَى النَّدْبِ ; لِأَنَّ الْمُصَلَّى لَيْسَ بِمَسْجِدٍ فَيَمْتَنِعُ الْحُيَّضُ مِنْ دُخُولِهِ ، وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ : الِاعْتِزَالُ وَاجِبٌ ، وَالْخُرُوجُ وَالشُّهُودُ مَنْدُوبٌ ، مَعَ كَوْنِهِ نَقَلَ عَنِ النَّوَوِيِّ تَصْوِيبَ عَدَمِ وُجُوبِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : الْحِكْمَةُ فِي اعْتِزَالِهِنَّ أَنَّ فِي وُقُوفِهِنَّ وَهُنَّ لَا يُصَلِّينَ مَعَ الْمُصَلِّيَاتِ إِظْهَارَ اسْتِهَانَةٍ بِالْحَالِ . فَاسْتُحِبَّ لَهُنَّ اجْتِنَابُ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ : آلْحُيَّضُ ) بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ ، كَأَنَّهَا تَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ ( فَقَالَتْ ) أَيْ أُمُّ عَطِيَّةَ : ( أَلَيْسَ تَشْهَدُ ) أَيِ الْحُيَّضُ ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ أَلَيْسَتْ وَلِلْأَصِيلِيِّ أَلَيْسَ يَشْهَدْنَ . قَوْلُهُ : ( وَكَذَا وَكَذَا ) أَيْ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَغَيْرَهُمَا . وَفِيهِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَهْجُرُ ذِكْرَ اللَّهِ وَلَا مَوَاطِنَ الْخَيْرِ كَمَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ سِوَى الْمَسَاجِدِ ، وَفِيهِ امْتِنَاعُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ جِلْبَابٍ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي اسْتِيفَاؤُهُ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى · ص 504 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب باب شهودِ الحائضِ العيدينِ ودعوةَ المسلمينَ ويعتزلنَ المصلى · ص 507 23 - باب شهودِ الحائضِ العيدينِ ودعوةَ المسلمينَ ، ويعتزلنَ المصلى 324 - حدثنا محمد بن سلام : ثنا عبد الوهاب ، عَن أيوب ، عَن حفصة ، قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ، فقدمت امرأة ، فنزلت قصر بني خلف . فحدثت عَن أختها ، وكان زوج أختها غزا معَ النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ، وكانت أختي معه في ست - قالت : كنا نداوي الكلمى ، ونقوم على المرضى . فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم : أعلى إحدانا بأس إذا لَم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قالَ : ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين ) . فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بأبا ، نعم - وكانت لا تذكره إلا قالت : بأبي - سمعته يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور ، والحيض ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ، ويعتزل الحيض المصلى ) . قالت حفصة : فقلت : آلحيض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا ؟ ( حفصة ) هي بنت سيرين أخت محمد وإخوته . و( العواتق ) جمع عاتق ، وهي البكر البالغ التي لَم تزوج . و( الجلباب ) هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة الإزار ، ومنه قول الله عز وجل : يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ وفي الحديث أمر للنساء بشهود العيدين ، معللًا بما فيهِ من شهود الخير ودعوة المسلمين ، ويأتي استيفاء الكلام على ذَلِكَ في موضعه من ( الصلاة ) إن شاء الله تعالى . وإنما المقصود هنا شهود الحيض ، وقد استنكرت ذَلِكَ حفصة بنت سيرين ، فأجابتها أم عطية بأن الحائض تشهد عرفة وكذا وكذا ، كأنها تعني مجامع الحج من الوقوف بالمزدلفة ، ورمي الجمار وغير ذَلِكَ ؛ فإنها تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت ، كَما سبق . فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي حائض ؛ لأنها من أهل الدعاء والذكر ، فلها أن تفعل ذَلِكَ بنفسها ، وتشهد مجامع المسلمين المشتملة عليهِ . وأما أمر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد ، فلا يجوز للحائض المكث فيهِ . وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا ، منهُم ابن أبي موسى في ( شرح الخرقي ) ، وَهوَ أيضا أحد الوجهين للشافعية ، والصحيح عندهم أنهُ ليسَ بمسجد ، فللجنب والحائض المكث فيهِ . وأجابوا عَن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى بأن المراد أن يتسع على غيرهن ، ويتميزن . وفي هَذا نظر ؛ فإن تميز الحائض عَن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليسَ بمشروع ، وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد . وقد قيل : إن المصلى يكون لَهُ حكم المساجد في يوم العيدين خاصةً ، في حال اجتماع الناس فيهِ دونَ غيره من الأوقات . وفي ذَلِكَ أيضا نظر ، والله أعلم . والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة ؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة . وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد ، ولا في يوم العيد ، حتى قالوا : لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيهِ بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة ؛ لأنه لا تحية لَهُ . واختلفوا : لو كانَ يخطب في المسجد : هل يصلي التحية ؟ على وجهين . وقول أم عطية : ( بأبا ) - هوَ بفتح الباء الثانية ، وقد زعم بعضهم أن حديث أم عطية لَم يرد إلا كذلك . وهما لغتان : ( بأبي ) بكسر الباء ، و( بأبا ) بفتح الباء . والمراد تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى · ص 302 ( باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ) أي هذا باب في بيان حكم حضور الحائض يوم العيدين . قوله : ( ودعوة المسلمين ) بالنصب عطف على العيدين ، وهي الاستسقاء نص عليه الكرماني ، وهي أعم منه على ما لا يخفى . قوله : ( ويعتزلن ) ، أي : حال كونهن يعتزلن المصلى ، وهو مكان الصلاة ، وإنما جمعه لأن الحائض اسم جنس ، فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع ، وفي رواية ابن عساكر: ( واعتزالهن ) . والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض ، كما أن المذكور في الباب السابق كذلك . 29 - حدثنا محمد هو ابن سلام قال : أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن حفصة قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف ، فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست ، قالت : كنا نداوي الكلمى ، ونقوم على المرضى ، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها ، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين ، فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : بأبي نعم ، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول : تخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور ، والحيض ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ، ويعتزل الحيض المصلى . قالت حفصة : فقلت : الحيض فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا . مطابقته للترجمة ظاهرة . ( ذكر رجاله ) وهم ثمانية : الأول : محمد بن سلام البيكندي ، كذا وقع محمد بن سلام في رواية أبي ذر ، ووقع في رواية كريمة محمد هو ابن سلام ، وفي رواية الأكثرين : حدثنا محمد بغير ذكر أبيه . الثاني : عبد الوهاب الثقفي . الثالث : أيوب السختياني . الرابع : حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية ، أخت محمد بن سيرين ، روى لها الجماعة . الخامس : امرأة في قوله : ( فقدمت امرأة ) ، ولم يعلم اسمها . السادس : أختها . قيل : هي أخت أم عطية . وقيل : غيرها ونص القرطبي أنها أم عطية . السابع : زوج أختها ولم يعلم اسمها . الثامن : أم عطية ، واختلف في اسمها ؛ فقيل : نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة بنت الحارث ، وقيل : بنت كعب . وقيل : بفتح النون وكسر السين ، كذا ذكره الخطيب ، وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة ، وفي التنقيح لابن الجوزي لسينة بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ونون مفتوحة . ( ذكر لطائف إسناده ) : وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه العنعنة في موضعين . وفيه القول والسؤال والسماع . وفيه أن رواته ما بين بخاري وبصري ومدني . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا في العيدين ، عن أبي معمر ، عن عبد الوارث ، وعن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، عن حماد بن زيد ، وفي الحج ، عن مؤمل بن هشام ، عن إسماعيل ابن علية ، أربعتهم عن أيوب به . وأخرجه مسلم في العيدين ، عن عمرو الناقد ، عن عيسى بن يونس . وأخرجه أبو داود في الصلاة ، عن النفيلي ، عن زهير به . وأخرجه أيضا محمد بن عبيد ، عن حماد بن زيد به ، وعن موسى بن سلمة . وأخرجه الترمذي في الصلاة أيضا ، عن أحمد بن منيع ، عن هشيم ، عن منصور به . وأخرجه النسائي فيها ، عن أبي بكر بن علي ، عن شريح بن يونس ، عن هشيم به وعن قتيبة . وأخرجه ابن ماجه فيها ، عن محمد بن الصباح ، عن سفيان ، عن أيوب به . ( ذكر لغاته ومعناه ) : قولها : ( كنا نمنع عواتقنا ) ، جمع عاتق ، أي : شابة ، أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج ، وفي الموعب قال أبو زيد : العاتق من النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست ، والعاتق التي لم تتزوج ، وعن الأصمعي هي من الجواري فوق المعصر ، وعن أبي حاتم هي التي لم تبن عن أهلها ، وعن ثابت هي البكر التي لم تبن إلى الزوج ، وعن ثعلب : سميت عاتقا ؛ لأنها عتقت عن خدمة أبويها ، ولم يملكها زوج بعد ، وفي المخصص التي اشتكت البلوغ . وقال الأزهري : هي الجارية التي قد أدركت وبلغت ولم تتزوج . وقيل : التي بلغت أن تدرع وعتقت من الصباء والاستعانة بها في مهنة أهلها . قولها : ( فقامت امرأة ) ، لم يسم اسمها . قولها : ( قصر بني خلف ) ، هو كان بالبصرة منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات ، كذا قاله بعضهم . قلت : ليس منسوبا إلى طلحة ، بل هو منسوب إلى خلف جد طلحة المذكور ، وكذا جاء مبينا في رواية . قولها : ( ثنتي عشرة غزوة ) ، هذه رواية الأصيلي ، ورواية غيره : ( ثنتي عشرة ) فقط ، وعشرة بسكون الشين وتميم تكسرها . قولها : ( وكانت ) ، أي : قالت المرأة المحدثة : كانت أختي ، ولا بد من تقدير ، قالت : حتى يصح المعنى ، وتقدير القول في الكلام غير عزيز . قولها : ( معه ) ، أي : مع زوجها ، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قولها : ( في ست ) ، أي : في ست غزوات ، وروى الطبراني أنها غزت معه سبعا . قولها : ( قالت ) ، أي : الأخت لا المرأة ، وإنما قالت : ( كنا ) ، بلفظ الجمع لبيان فائدة حضور النساء الغزوات على سبيل العموم . قولها : ( كلمى ) جمع كليم ، وهو على القياس ؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول ، والمرضى محمول عليه ، والكلمى الجرحى . وقال ابن سيده : جمع كليم وكلوم وكلام وكلمه ، ويكلمه ويكلمه من باب نصر ينصر ، وضرب يضرب ، وكلما بالفتح مصدره ، وكلمه جرحه ورجل مكلوم وكليم ، وفي الصحاح : التكليم التجريح . قولها : ( بأس ) ، أي : حرج ، وإثم . قولها : ( جلباب ) ، وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها ، وتجلببت المرأة وجلببها غيرها ، ولم يدغم لأنه ملحق ، وفي المحكم الجلباب القميص . وقيل : هو ثوب واسع دون الملحفة . تلبسه المرأة . وقيل : ما يغطى به الثياب من فوق كالملحفة . وقيل : هو الخمار ، وفي الصحاح : الجلباب الملحفة ، والمصدر الجلببة ، ولم تدغم لأنها ملحقة بدحرجة ، وفي الغريبين الجلباب الإزار . وقيل : هو الملاة التي تشتمل بها . وقال عياض : هو أقصر من الخمار وأعرض ، وهي المقنعة . وقيل : دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها . قوله : ( لتلبسها ) ، أي : تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج المعيرة إليه . وقيل : تشركها معها في لبس الثوب الذي عليها ، وهذا مبني على أن يكون الثوب واسعا حتى يسع فيه اثنان . وفيه نظر على ما يجيء في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد . وقيل : هذا مبالغة ، معناه : ليخرجن ، ولو كانت ثنتان في ثوب . قوله : ( وليشهدن الخير ) ، أي : وليحضرن مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المريض . قوله : ( ودعوة المسلمين ) ، كالاجتماع لصلاة الاستسقاء ، وفي رواية : ( ودعوة المؤمنين ) ، وهي رواية الكشميهني . قوله : ( وذوات الخدور ) ، بضم الخاء المعجمة والدال ، جمع خدر بكسر الخاء وسكون الدال ، وهو ستر يكون في ناحية البيت ، تقعد البكر وراءه . وقال ابن سيده : الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت ، ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدرا ، والجمع خدور وأخدار وأخادير ، جمع الجمع ، والخدر : خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب ، وهودج مخدور ومخدر : ذو خدر وقد أخدر الجارية وخدرها وتخدرت واختدرت ، وفي المخصص : الخدر ثوب يمد في عرض الخباء ، فتكون فيه الجارية ، وفي المغيث ، عن الأصمعي : الخدر ناحية البيت يقطع للستر فتكون فيه الجارية البكر . وقيل : هو الهودج . وقال ابن قرقول : سرير عليه ستر ، وقيل الخدر البيت . قولها : ( والحيض ) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حائض . قولها وكذا ، أي : نحو المزدلفة وكذا ، أي : نحو صلاة الاستسقاء . ( ذكر إعرابه ) : قولها : ( عواتقنا ) منصوب لأنه مفعول نمنع ، وهذه الجملة في محل النصب ؛ لأنها خبر كنا . قولها : ( أن يخرجن ) ، أي : من أن يخرجن وأن مصدرية ، أي : من خروجهن . قولها : ( أعلى أحدنا ) الهمزة فيه للاستفهام . قولها : ( أن لا تخرج ) ، أي : لأن لا تخرج ، وأن مصدرية ، أي : لعدم خروجها إلى المصلى للعيد . قولها : ( لتلبسها ) بجزم السين ، وصاحبتها بالرفع فاعله . ويروى : ( فتلبسها ) بضم السين . قولها : ( ودعوة المسلمين ) كلام إضافي منصوب ، عطفا على الخير . قولها : ( سألتها ) ، أي : قالت حفصة : سألت أم عطية . قولها : ( أسمعت النبي عليه الصلاة والسلام ) الهمزة للاستفهام وتقديره : هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المذكور والمفعول الثاني : محذوف . وقد قلنا في أول الكتاب : إن النحاة اختلفوا في ( سمعت ) ، هل يتعدى إلى مفعولين على قولين ، فالمانعون يجعلون الثاني حالا . قولها : ( بأبي ) ، قال الكرماني : فيه أربع نسخ المشهور هذا ، وبيبي بقلب الهمزة ياء ، وبأبا بالألف بدل الياء ، وبيبا بقلب الهمزة ياء . قلت : الباء في ( بأبي ) متعلقة بمحذوف ، تقديره : أنت مفدى بأبي ، فيكون المحذوف اسما وما بعده في محل الرفع على الخبرية ، ويجوز أن يكون المحذوف فعلا تقديره : فديتك بأبي ، ويكون ما بعده في محل النصب ، وهذا الحذف لطلب التخفيف لكثرة الاستعمال ، وعلم المخاطب به ، واللغتان الأوليان فصيحتان ، وأصل بأبا بأبي هو ، ويقال : بأبأت الصبي إذا قلت له : بأبي أنت وأمي ، فلما سكنت الياء قلبت ألفا ، وفي رواية الطبراني : بأبي هو وأمي . قولها : ( وكانت لا تذكره ) ، أي لا تذكر أم عطية النبي عليه الصلاة والسلام إلا قالت : بأبي ، أي : رسول الله مفدى بأبي ، أو أنت مفدى بأبي ، ويحتمل أن يكون قسما ، أي : أقسم بأبي لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق ، وأظهر وأولى . قولها : ( سمعته يقول ) ليس من تتمة المستثنى ؛ إذ الحصر هو في قوله : ( بأبي ) فقط بقرينة ما تقدم من قولها ( بأبي ) . نعم . قوله : ( وذوات الخدور ) ، فيه ثلاث روايات الأولى بواو العطف ، والثانية بلا واو ، وتكون صفة للعواتق ، والثالثة ذات الخدور بإفراد ذات . قوله : ( والحيض ) بضم الحاء ، وتشديد الياء ، عطف على العواتق . قوله : ( ويعتزلن الحيض ) بلفظ الجمع على لغة : أكلوني البراغيث ، ويروى : ( يعتزل الحيض ) بالإفراد . قولها : ( فقلت : آلحيض ) بهمزة الاستفهام ، كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض . فإن قلت : ( وليشهدن ) عطف على ماذا قلت : على قوله : ( تخرج العواتق ) . فإن قلت : كيف يعطف الأمر على الخبر ؟ قلت : الخبر من الشارع في الأحكام الشرعية محمول على الطلب ، فمعناه : ليخرج العواتق وليشهدن . قولها : ( أليس يشهدن ) الهمزة فيه للاستفهام ، ويروى ( أليس تشهد ) ، أي : الحيض ، وألس بدون الياء . وفيه ضمير الشأن ، وفي رواية الكشميهني : ( أليست تشهد ) بالتاء في ليس ، وهو على الأصل ، وفي رواية الأصيلي : ( ألسن يشهدن ) بنون الجمع في لسن . قوله : ( عرفة ) فيه المضاف محذوف ، أي : يوم عرفة في عرفات . ( ذكر استنباط الأحكام ) : منها : أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى . ومنها : ما قاله الخطابي : أنهن يشهدن مواطن الخير ، ومجالس العلم ، خلا أنهن لا يدخلن المساجد . وقال ابن بطال : فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات ، وتعتزل الحيض المصلى ، وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم . قال النووي : قال أصحابنا : يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيئات والمستحسنات وأجابوا عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم ، وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) . وقال عياض : وقد اختلف السلف في خروجهن ؛ فرأى جماعة ذلك حقا منهم أبو بكر وعلي وابن عمر في آخرين رضي الله عنهم ، ومنعهن جماعة منهم عروة والقاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك وأبو يوسف ، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة ، وفي الترمذي : وروي عن ابن المبارك : أكره اليوم خروجهن في العيدين ؛ فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة ، فإن أبى ذلك ، فللزوج أن يمنعها ، ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن . قلت : اليوم الفتوى على المنع مطلقا ، ولا سيما في الديار المصرية . ومنها : أن بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين . وقال القرطبي : لا يستدل بذلك على الوجوب ؛ لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق ، وإنما المقصود التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير ، وإظهار جمال الإسلام . وقال القشيري: لأن أهل الإسلام كانوا إذ ذاك قليلين . ومنها : جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات ، وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى . ومنها : أن فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى ، وإن كانوا غير ذوي محارم منهن . ومنها : قبول خبر المرأة . ومنها : أن في قولها : ( كنا نداوي ) جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يخبر بشيء من ذلك . ومنها : جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسكنه ودل عليه . ومنها : امتناع خروج النساء بدون الجلاليب . ومنها : جواز تكرار ( بأبي ) في الكلام . ومنها : جواز السؤال بعد رواية العدل ، عن غيره تقوية لذلك . ومنها : جواز شهود الحائض عرفة . ومنها : اعتزال الحيض من المصلى ، واختلفوا فيه فقال الجمهور : هو منع تنزيه وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة ، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا . وقال بعضهم : يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد ؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول . وقال الكرماني : فإن قلت : الأمر بالاعتزال للوجوب فهل الشهود والخروج واجبان أيضا . قلت ظاهر الأمر الوجوب ، لكن علم من موضع آخر أنه ها هنا للندب . وقال بعضهم : أغرب الكرماني فقال : الاعتزال واجب والخروج مندوب . قلت : لم يقل بوجوب الاعتزال وندبية الخروج من هذا الموضع خاصة حتى يكون مغربا ، وإنما صرح بقوله : إن الوجوب للأمر بالاعتزال وأما ندبية الخروج فمن موضع آخر .