4035 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا : أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ . 4036 - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ . وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي . الْحَدِيثُ السَّابِعُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ فَرْضِ الْخُمُسِ بِزِيَادَةٍ فِيهِ . وَزَادَ هُنَا قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي . وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ الْإِدْرَاجُ ، وَقَدْ بَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِلَفْظِ : فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ مُعْتَذِرًا عَنْ مَنْعِهِ الْقِسْمَةَ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا أَنْ لَا يَصِلَهُمْ بِبِرِّهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى . وَمُحَصِّلُ كَلَامِهِ أَنَّ قَرَابَةَ الشَّخْصِ مُقَدَّمَةٌ فِي بِرِّهِ إِلَّا إِنْ عَارَضَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ · ص 390 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب حديث بني النضير · ص 131 79 - حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر ، فقال أبو بكر : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا نورث ؛ ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال - والله لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي . هذا الحديث مطابق للحديث السابق ، والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء ، وهذا السند بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة ، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني . والحديث مر في فرض الخمس ومر الكلام فيه هناك . قوله في هذا المال أي في جملة من يأكل من هذا المال ، لا أنه لهم بخصوصه ، حاصله أنهم يعطون منه ما يكفيهم ليس على وجه الميراث . قوله لقرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ... إلخ - اعتذار من أبي بكر عن منعه القسمة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببره من جهة أخرى .