36 - باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى 413 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ . 414 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . وَعَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . . . . نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ . حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ) زَادَ الْأَصِيلِيُّ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالْمَتْنُ هُوَ الَّذِي مَضَى مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، كَذَا فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا ، لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلَ أَبِي سَعِيدٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى فِي آخِرِهِ : وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَظَنَّ أَنَّهُ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ مَعًا ، لَكِنَّهُ فَرَّقَهُمَا . وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ سُفْيَانَ رَوَاهُ مَرَّةً بِالْعَنْعَنَةِ وَمَرَّةً صَرَّحَ بِسَمَاعِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حُمَيْدٍ ، وَوَهِمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فِي زَعْمِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُعَلَّقٌ بَلْ هُوَ مَوْصُولٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ نَظَائِرُ . قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِلتَّرْجَمَةِ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ : وَتَحْتَ قَدَمِهِ بِالْوَاوِ . وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ بِحَذْفِ أَوْ ، وَكَذَا لِلْمُصَنِّفِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي أَوَاخِرِ الصَّلَاةِ ، وَالرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا أَوْ أَعَمُّ لِكَوْنِهَا تَشْمَلُ مَا تَحْتَ الْقَدَمِ وَغَيْرَ ذَلِكَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى · ص 608 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى · ص 341 36 - باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيه حديثان : أحدهما : 413 - ثنا آدم : ثنا شعبة : ثنا قتادة ، قال : سمعت أنس بن مالك ، قالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره ، أو تحت قدمه هذا مما صرح فيه بالسماع في جميع إسناده في هذه الرواية والتي قبلها ، وهو من صحيح حديث قتادة ، عن أنس .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى · ص 153 باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أي : هذا باب فيه يذكر البصق عن يساره ، وفي بعض النسخ ليبزق ، ومعناهما واحد . وذكر في هذا الباب حديثين ؛ أحدهما عن أنس بن مالك وقد تكرر ذكره وفيه القيد بالصلاة ، والآخر عن أبي سعيد الخدري وليس فيه القيد بالصلاة على ما يجيء بيانه ، والمناسبة بين البابين ظاهرة . 75 - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة قال : سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه . مطابقته للترجمة في قوله ولكن عن يساره ، ومعناه : ولكن ليبصق عن يساره ، وقد ذكر هذا في باب حك البزاق باليد من المسجد بأزيد منه وقد تقدم ما فيه من الكلام . وفي إسناده التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه التصريح بسماع قتادة عن أنس رضي الله عنه .