4 - بَاب وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4748 - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ - عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . قَوْلُهُ : بَابُ قَوْلِهِ : وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، حَدَّثَنَا مُقَدَّمٌ هُوَ بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْهِلَالِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ الْوَاسِطِيُّ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي التَّوْحِيدِ وَكِلَاهُمَا فِي الْمُتَابَعَاتِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ) هُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ وَالِدِ مُحَمَّدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا ، وَلَيْسَ لِلْقَاسِمِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ سِوَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ) هُوَ كَلَامُ الْبُخَارِيِّ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا صَرَّحَ فِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بِسَمَاعِهِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَمَّا هـَذَا الْحَدِيثُ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ مُقَدَّمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُعَنْعَنًا . قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ) سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قَوْلِهِ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ · ص 305 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قوله وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ · ص 78 ( باب قوله : وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ أي : هذا باب في قوله تعالى " والخامسة " أي : الشهادة الخامسة ، والكلام فيه قد مر في قوله : وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ 269 - حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى ، حدثنا عمي القاسم بن يحيى ، عن عبيد الله وقد سمع منه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله ، ثم قضي بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " فتلاعنا كما قال الله " ، ومقدم بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة وبالميم ، ابن محمد بن يحيى الهلالي الواسطي ، وليس له في البخاري إلا هذا وآخر في التوحيد ، يروي عن عمه القاسم بن يحيى ، وهو ثقة ، وليس له عند البخاري سوى الحديثين المذكورين ، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، والحديث من أفراده . قوله " وقد سمع منه " من كلام البخاري . قوله " أن رجلا " هو العجلاني ، وفيه من زيادة الأحكام نفي الولد ، وقد مر الكلام فيه عن قريب . قوله : " وفرق بين المتلاعنين " احتج به أبو حنيفة أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا بد من حكم حاكم ، وهو حجة على من يقول تحصل الفرقة بمجرد اللعان .