كتاب الرَّضَاع كتاب الرَّضَاع ذكر فِيهِ - رحمه الله - ثَمَانِيَة أَحَادِيث . أَحدهَا عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا من هَذَا الْوَجْه ، كَمَا سلف فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّقَوْلُهُ : إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَ……صحيح البخاري · رقم 4598
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب · ص 267 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 233 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة · ص 48 16489 - [ س ] حديث : سألت الزهري: ماذا يحرم من الرضاعة؟ فقال: أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . ك س في النكاح (الكبرى 46: 4) عن أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، عن عثمان - يعني ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي -، عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة الحمصي - بهذا. ك في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.