طرف الحديث: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا
بَابٌ : لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ 4901 5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4901)
19 - بَاب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَام : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ 5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائ…
باب لا يتزوج أكثر من أربع أي هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة ، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة . لقوله تعالى : مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ، وقوله جل ذكره : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . أي لأجل قوله تعالى ذكره في معرض الاستدلال على …
17058 - [ خ م ] حديث : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء (- 4: 127 -) الحديث . خ في النكاح (؟) عن محمد بن سلام - م في آخر الكتاب (التفسير 1: 9) عن أبي بكر بن أبي شيبة - كلاهما عن عبدة [ بن سليمان ] به.
918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قالت : يا ابن أختي ، هي ال…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/7887
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة