5128 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا - فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا ، وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا . الْحَدِيثُ الثَّانِي . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى ) هُوَ ابْنُ مُوسَى ، أَوِ ابْنُ جَعْفَرٍ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ · ص 92 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من قال لا نكاح إلا بولي · ص 123 61 – حدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قالت : هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ولا ينكحها لأنه يدل على أن له الولاية في الجملة ، وفيه تأمل ، ويحيى هو إما ابن موسى أبو زكرياء البلخي الذي يقال له خت ، وإما يحيى بن جعفر البخاري البيكندي والحديث قد مر في تفسير سورة النساء بأتم منه ، ومر الكلام فيه هناك ، قوله : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الآية ، قبله حذف تقديره : سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ، عن معنى قوله عز وجل : وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الآية ، وأجابت بقولها هذا في اليتيمة إلى آخره ، قوله : ولا ينكحها بضم الياء من الإنكاح ، وكراهية نصب على التعليل مضاف إلى المصدرية .