طرف الحديث: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَاسِعًا حَكِيمًا 5012 5213 - بَابٌ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا .
المصدر: صحيح البخاري (5012)
99 - بَاب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاسِعًا حَكِيمًا قَوْلُهُ ( بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ أَشَارَ بِذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى أَنَّ الْمُنْتَهَى فِيهَا الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَبِالْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدْلِ التَّسْوِيَةُ بَيْ…
100 - بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ 5213 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ - قَالَ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثً…
باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله : واسعا حكيما . أي : هذا باب في بيان العدل بين النساء ؛ يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم إلا برضاهن بأن يرضين بتفضيل بعضهن على بعض ، ويحسن معهن عشرتهن ولا يدخل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبته لهن ، وتمام العدل أيضا بينهن تسويتهن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها . قوله وَلَنْ تَسْتَطِيع…
الحَدِيث السَّابِع عَن أنس - رضي الله عنه - مَوْقُوفا للبِكْر سبع ، وللثيب ثَلَاث . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِي من حَدِيث أبي قلَابَة عَن أنس : من السُّنَّة إِذا تزوج الرجل الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ، وَقسم ، وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم . قَالَ أَبُو قلَابَة : وَلَو شِئْت لَقلت : إِن أنسا رَفعه إِلَى رَسُول الله - صلى الله علي…
2671 - وسُئِل عَن حَديث أبي قلابة ، عن أنس ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : سبع للبكر ، وثلاث للثيب . فقال : يرويه أيوب ، وخالد ، واختُلِفَ عنهما : فرواه ابن عُيَينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس مَرفوعًا . ورواه محمد بن إسحاق ، واختُلِفَ عنه : فرواه عبد الرحيم بن سليمان ، ومحمد بن سلمة ، ويحيى بن سعيد الأموي ، ويعلى بن عُبَيد ، عن ابن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس مَ…
944 - [ خ م د ت ق ] حديث : إذا تزوج البكر أقام سبعا الحديث خ في النكاح (101) عن مسدد عن بشر بن المفضل عن خالد و (102) عن يوسف بن راشد وهو يوسف بن موسى بن راشد عن أبي أسامة عن سفيان عن أيوب وخالد كلاهما عنه به. قال (أي البخاري عقيب حديث يوسف بن راشد) وقال عبد الرزاق عن الثوري مثله م في ه (النكاح 36: 7) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به و (36: 6) عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن خالد به د في ه (النكاح 35:…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8078
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة