طرف الحديث: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الطَّلَاقِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ 5050 5251 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .
المصدر: صحيح البخاري (5050)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 68 - كِتَاب الطَّلَاقِ 1 - بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ أَحْصَيْنَاهُ : حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ . وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ 5251 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدّ…
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق أي : هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق وأنواعه . ووجه المناسبة بين الكتابين ظاهر ؛ إذ الطلاق يعقب النكاح في الوجود ، فكذلك في وضع الأحكام فيهما . والطلاق اسم للتطليق ، كالسلام اسم للتسليم ، يقال طلق يطلق تطليقا وطلقت - بفتح اللام - تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا ، وقال الأخفش : لا يقال طلقت بالضم وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهو خاص بالولادة ، و…
1728 - ( 4 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ .
8336 - [ خ م د س ] [ حديث : أنه طلق امرأته - وهي حائض - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر الحديث . خ في الطلاق (1) عن إسماعيل - م في ه (الطلاق 1: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (الطلاق 4: 1) عن القعنبي - س في ه (الطلاق 1: 2) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم - أربعتهم عنه به.
654 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل . 4887 - حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم حدثه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي عليه السلام إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها ف…
654 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل . 4887 - حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم حدثه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي عليه السلام إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فليراجعها ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8143
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة