طرف الحديث: بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ .
المصدر: صحيح البخاري
9 - بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ نكَاحِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ…
باب لا طلاق قبل النكاح أي : هذا باب في بيان أنه لا طلاق قبل وجود النكاح . وقال الكرماني : مذهب الحنفية صحة الطلاق قبل النكاح ، فأراد البخاري الرد عليهم . قلت : لم تقل الحنفية إن الطلاق يقع قبل وجود النكاح ، وليس هذا بمذهب لأحد ، فالعجب من الكرماني ومن وافقه في كلامه هذا ! كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام ثم يردون به عليهم من غير وجه ؟ وإنما تشبثهم في هذا بمسألة التعليق وهي ما إذا قال رجل لأجنبية إذا ت…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8169
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة