---
title: 'حديث: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ | صحيح البخاري (5085)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8200'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8200'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 8200
book_id: 1
book_slug: 'b-1'
---
# حديث: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ | صحيح البخاري (5085)

**طرف الحديث**: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ

## نص الحديث

> بَابٌ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ 5085 5288 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنِي يُونُسُ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا .

**المصدر**: صحيح البخاري (5085)

## شروح وخدمات الحديث

### الشروح — فتح الباري شرح صحيح البخاري

> 20 - بَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي …

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي أي : هذا باب في بيان ما إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ، واقتصاره على النصرانية ليس بقيد لأن اليهودية أيضا مثلها ، ولو قال : إذا أسلمت المشركة أو الذمية لكان أحسن وأشمل ، ولم يذكر جواب إذا الذي هو الحكم لإشكاله قال بعضهم قلت : هذا غير موجه ، فإذا كان مشكلا فما فائدة وضع الترجمة ؟ بل جرت عادته على أنه يذكر غالب التراجم مجردة عن بيان الحكم فيه…

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال عبد الوارث ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وتوضيح الترجمة أيضا أورده معلقا عن عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري عن خالد الحذاء إلى آخره ، وهو من أفراده ، وهو عام يشمل المدخول بها وغيرها .

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال داود ، عن إبراهيم الصائغ : سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته ؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق . أخرج هذا المعلق عن داود بن أبي الفرات واسمه عمرو بن الفرات عن إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي ، قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وعطاء هو ابن أبي رباح . قوله : من أهل العهد أي : من أهل الذمة إلى آخره ، وأخرج ابن أبي شيبة بمعناه عن عبادة بن العوام ، عن حج…

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال مجاهد : إذا أسلم في العدة يتزوجها . أخرج هذا المعلق أيضا عن مجاهد إذا أسلم ذمي في عدة المرأة ، صورته : أسلمت امرأته ثم أسلم هو في عدتها له أن يتزوجها ، ووصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه .

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال الله تعالى : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ أورد البخاري هذه الآية للاستدلال بها في تقوية قول عطاء المذكور الآن وأنه اختار هذا القول وهو أن النصرانية إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد وصداق . ( فإن قلت ) روى عطاء في الباب الذي قبله عن ابن عباس أن المرأة إذا هاجرت من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قب…

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما : هما على نكاحهما ، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها . أي : قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة إلى آخره وهو ظاهر ، وأخرج ابن أبي شيبة عن كل منهما نحوه .

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال ابن جريج : قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ؟ قال : لا ، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد . أي : قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إلى آخره . قوله : أيعاوض على صيغة المجهول من المعاوضة ، ويروى أيعاض من العوض ، أراد هل يعطى زوجها المشرك عوض صداقها ؟ قال عطاء : لا يعطى ؛ لأن قوله تعالى : وَآتُوهُم…

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش . أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها المشرك عوض صداقها ، ويوضح هذا ما رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا قال : من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن ، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محم…

### الشروح — عمدة القاري شرح صحيح البخاري

> 33 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، ح . وقال إبراهيم بن المنذر : حدثني ابن وهب ، حدثني يونس قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إلى آخر الآي…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-38173.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8200

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
