طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ
5087 5290 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .
المصدر: صحيح البخاري (5087)
5290 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تعالى : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ ا…
35 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل . مطابقته للترجمة ظاهرة ، هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النسفي وثبت في رواية الباقين ، واحتج بهذا الحديث جماعة منهم الشافعي وقالوا : إن المدة إذا انقضت يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق ، وقال أص…
وقال لي إسماعيل : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . إسماعيل هو ابن أبي أويس المذكور آنفا ، ويروى : قال إسماعيل بدون لفظة لي ، وبه جزمت جماعة ، فيكون تعليقا ، والعمدة على الأول ، وهو أيضا رواية أبي ذر وغيره ، وإنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة ، وقد ذكرنا الآن في رواية ا…
ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ذلك إشارة إلى الإيقاف الذي يدل عليه . قوله : يوقف حتى تطلق أي : يحبس ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفيء . قوله : يذكر على صيغة المجهول لأجل التمريض ، أما الذي ذكره ممرضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه رواه ابن أبي شيبة ، حدثنا ابن علية ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثم…
8306 - وبه فيه (الطلاق 22: 2) : أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء - الذي سمى الله - لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/8203
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة